الجمعة، 9 ديسمبر 2016

في اليوم العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان : إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

في اليوم العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان :
إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان




الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 53/144 بتاريخ 9 ديسمبر 1998

ان الجمعية العامة :
اذ تؤكد من جديد اهمية مراعاة مقاصد الامم المتحدة ومبادئه من اجل تعزيز وحماية جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية لجميع الاشخاص في جميع بلدان العالم ،
واذ تؤكد من جديد ايضاً اهمية الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان بوصفها عناصر اساسية في الجهود الدولية المبذولة لتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الانسان والحريات الاساسية ومراعاتها ، واهمية الصكوك الاخرى لحقوق الانسان المعتمدة في اطار منظومة الامم المتحدة ، فضلاً عن الصكوك المعتمدة على الصعيد الاقليمي ،
واذ تؤكد من جديد على ان جميع اعضاء المجتمع الدولي يضطلعون ، مجتمعين ومنفردين ، بالتزامهم الرسمي بتعزيز وتشجيع احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع دون تمييز من أي نوع ، بما في ذلك التمييز على اساس العرق ، او اللون ، او الجنس ، او اللغة ، او الدين ، او الرأي السياسي او غير السياسي ، او الاصل الوطني او الاجتماعي ، او الملكية ، او المولد ، او أي وضع آخر ، واذ تؤكد من جديد ما لتحقيق التعاون الدولي من اهمية خاصة للوفاء بهذا الالتزام وفقاً للميثاق ،
واذ تسلم بالدور المهم للتعاون الدولي وبالعمل القيم للأفراد والجماعات والرابطات في الاسهام في القضاء الفعال على جميع انتهاكات حقوق الانسان والحريات الاساسية للشعوب والأفراد ، بما في ذلك ما يتعلق بالانتهاكات الواسعة النطاق او الصارخة او المنتظمة ، مثل الانتهاكات الناجمة عن الفصل العنصري ، وجميع اشكال التمييز العنصري . والاستعمار والسيطرة او الاحتلال الاجنبي ، والعدوان على السيادة الوطنية او الوحدة الوطنية او السلامة الاقليمية او تهديدها ، وعن رفض الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها وحق كل شعب في ممارسة سيادته الكاملة على ثرواته وموارده الطبيعية ،
واذ تعترف بالعلاقة القائمة بين السلم والأمن الدوليين والتمتع بحقوق الانسان والحريات الاساسية ، واذ تضع في اعتبارها ان غياب السلم والأمن الدوليين لا ينهض عذر لعدم الامتثال .
واذ تعيد تأكيد ان جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية هي حريات وحقوق عالمية غير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتصلة فيما بينها ، وينبغي تعزيزها وتنفيذها بطريقة عادلة ومنصفة ، دون الاخلال بتنفيذ كل أي من هذه الحقوق والحريات .
واذ تؤكد ان المسؤولية والواجب الرئيسيين في تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية يقعان على عاتق الدولة ،
واذ تعترف بحق ومسؤولية الافراد والجماعات والرابطات في تعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية وزيادة التعريف بها على الصعيدين الوطني والدولي .
تعلن :
المادة 1
من حق كل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، ان يدعو ويسعى الى حماية واعمال حقوق الانسان والحريات الاساسية على الصعيدين الوطني والدولي .
المادة 2
1- يقع على عاتق كل دولة مسؤولية وواجب رئيسان في حماية وتعزيز واعمال جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية بعدة طرق منها اتخاذ ما قد يلزم من خطوات لتهيئة جميع الاوضاع اللازمة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من الميادين ، فضلا من اتاحة الضمانات القانونية المطلوبة لتمكين جميع الاشخاص الخاضعين لولايتها ، بمفردهم وبالاشتراك مع غيرهم . من التمتع فعلا بجميع هذه الحقوق والحريات .
2- تتخذ كل دولة الخطوات التشريعية والإدارية والخطوات الأخرى اللازمة لضمان التمتع الفعلي بالحقوق والحريات المشار إليها في هذا الإعلان .
المادة 3
يشكل القانون المحلي المتفق مع ميثاق الامم المتحدة والالتزامات الدولية الاخرى التي تقع على عاتق الدولة في ميدان حقوق الانسان والحريات الاساسية الاطار القانوني الذي ينبغي ان يجري فيه اعمال حقوق الانسان والحريات الاساسية والتمتع بها ، وتنفيذ جميع الانشطة المشار اليها في هذا الاعلان من اجل تعزيز تلك الحقوق والحريات وحمايتها واعمالها بشكل فعال .
المادة 4
ليس في هذا الاعلان ما يمكن تأويله على نحو يخل بمقاصد ميثاق الامم المتحدة ومبادئه او يتعارض معها ، او يقيد او ينتقص من احكام الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصيين بحقوق الانسان والصكوك والالتزامات الدولية الاخرى المنطبقة في هذا الميدان .
المادة 5
لغرض تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية ، يكون لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، على الصعيدين الوطني والدولي ، في :
أ- الالتقاء او التجمع سلمياً ؛
ب- تشكيل منظمات او جمعيات او رابطات او جماعات والانضمام اليها والاشتراك فيها ؛
ج- الاتصال بالمنظمات غير الحكومية او بالمنظمات الحكومية الدولية .
المادة 6
أ- لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في :
معرفة المعلومات المتعلقة بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية ،وطلبها والحصول عليها وتلقيها والاحتفاظ بها ، بما في ذلك الاطلاع على المعلومات المتعلقة بكيفية اعمال هذه الحقوق والحريات في النظم التشريعية او القضائية او الادارية المحلية ؛
ب- حرية نشر الآراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية او نقلها الى الآخرين واشاعتها بينهم ، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الانسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة ؛
ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء ، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة .
المادة 7
لكل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، الحق في استنباط ومناقشة افكار ومبادىء جديدة بصدد حقوق الانسان وفي الدعوة الى قبولها .
المادة 8
1- من حق كل شخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، ان تتاح له بالفعل وعلى اساس غير تمييزي ، فرصة المشاركة في حكومة بلده او بلدها وفي تصريف الشؤون العامة .
2- ويشمل هذا ، ضمن امور اخرى ، حق الشخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، في تقديم انتقادات ومقترحات الى الهيئات والوكالات الحكومية والمنظمات المعنية بالشؤون العامة لتحسين ادائها ، وفي توجيه الانتباه الى أي جانب من جوانب عملها قد يعوق او يعرقل تعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية وحمايتها واعمالها .
المادة 9
1- لكل شخص ، لدى ممارسة حقوق الانسان والحريات الاساسية ، بما في ذلك تعزيز حقوق الانسان وحمايتها على النحو المشار اليه في هذا الاعلان ، الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في الافادة من أي سبيل انتصاف فعال وفي الحماية في حالة انتهاك هذه الحقوق .
2- وتحقيقاً لهذه الغاية يكون لكل شخص يدعي ان حقوقه او حرياته قد انتهكت ، الحق اما بنفسه او عن طريق تمثيل معتمد قانونياً ، في تقديم شكوى الى هيئة قضائية او هيئة اخرى مستقلة ونزيهة ومختصة منشأة بموجب القانون ، على ان تنظر هذه الهيئة في الشكوى على وجه السرعة في جلسة علنية ، والحصول من تلك الهيئة ، وفقا للقانون على قرار بالجبر ، بما في ذلك أي تعويض مستحق ، حيثما كان هناك انتهاك لحقوق ذلك الشخص او حرياته ، فضلا عن انفاذ القرار والحكم النهائيين ، وذلك كله دون أي تأخير لا موجب له .
3- وتحقيقا للغاية نفسها ، يكون لكل شخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، الحق ضمن امور اخرى في :
أ- ان يشكو من سياسات الموظفين الرسميين والهيئات الحكومية بخصوص انتهاكات حقوق الانسان والحريات الاساسية وان يقدم شكواه في شكل عريضة او بطريقة اخرى مناسبة الى السلطات المحلية القضائية او الادارية او التشريعية المختصة او الى أي سلطة مختصة اخرى ينص عليها النظام القانوني للدولة . ويجب على هذه السلطات ان تصدر قرارها في الشكوى دون أي تأخير لا موجب له ؛
ب- ان يشهد الجلسات العلنية والاجراءات والمحاكمات ، لتكوين رأي عن امتثالها للقانون الوطني وللالتزامات والتعهدات الدولية المنطبقة ؛
ج- ان يعرض ويقدم في سبيل الدفاع عن حقوق الانسان والحريات الاساسية مساعدات قانونية كفؤة مهنيا او اية مشورة او مساعدة اخرى ذات صلة .
4- وتحقيقاً للغاية نفسها يحق لكل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره وفقاً للصكوك والاجراءات الدولية المنطبقة . الوصول دون عائق الى الهيئات الدولية المختصة اختصاصاً عاماً او محددا بتلقي ودراسة البلاغات المتعلقة بمسائل حقوق الانسان والحريات الاساسية ، والاتصال بهذه الهيئات .
5- تتولى الدولة اجراء تحقيق سريع ونزيها او تحرص على اجراء تحقيق اذا كان هناك سبب معقول للاعتقاد بأن انتهاكا لحقوق الانسان والحريات الاساسية قد حدث في أي اقليم خاضع لولايتها .
المادة 10
ليس لأحد ان يشارك بفعل او بالامتناع عن فعل يكون لازما ، في انتهاك حقوق الانسان والحريات الاساسية ، ولا يجوز اخضاع احد لعقوبة او لاجراء ضار من أي نوع بسبب رفضه القيام بذلك .
المادة 11
لكل شخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، الحق في الممارسة القانونية لحرفته او مهنته او حرفتها او مهنتها . وعلى كل شخص يستطيع بحكم مهنته او مهنتها ان يؤثر على الكرامة الانسانية وحقوق الانسان والحريات الاساسية للآخرين ، ان يحترم تلك الحقوق والحريات وان يمتثل للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة للسلوكيات او الاخلاقيات الحرفية والمهنية.
المادة 12
1- لكل شخص الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، في ان يشترك في الانشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الانسان والحريات الاساسية .
2- تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان .
3- وفي هذا الصدد يحق لكل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، ان يتمتع في ظل القانون الوطني بحماية فعالة لدى مقاومته او معارضته ، بوسائل سلمية للأنشطة والافعال المنسوبة الى الدول ، بما فيها تلك تعزى الى الامتناع عن فعل ، التي تؤدي الى انتهاكات لحقوق الانسان والحريات الاساسية ، فضلا عن افعال العنف التي ترتكبها جماعات او افراد ، وتؤثر في التمتع بحقوق الانسان والحريات الاساسبة .
المادة 13
لكل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره الحق في التماس وتلقي واستخدام موارد يكون الغرض منها صراحة هو تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية ، بالوسائل السلمية ، وفقا للمادة 3 من هذا الاعلان .
المادة 14
1- تقع على عائق الدولة مسؤولية اتخاذ التدابير التشريعية والقضائية والادارية او التدابير الاخرى المناسبة لتعزيز فهم جميع الاشخاص الخاضعين لولايتها لحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2- وتشمل هذه التدابير، في جملة امور ما يلي:
أ - نشر القوانين والانظمة الوطنية والصكوك الدولية الاساسية المنطبقة المتعلقة بحقوق الانسان واتاحتها على نطاق واسع:
ب – اتاحة الامكانية الكاملة وعلى قدم المساواة للاطلاع على الوثائق الدولية في ميدان حقوق الانسان، بما في ذلك التقارير الدولية التي تقدمها الدولة الى الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الانسان الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها، وكذلك على المحاضر الموجزة للمناقشات والتقارير الرسمية لهذه الهيئات.
3- تكفل الدولة وتدعم. حسب الاقضاء انشاء وتطوير مزيد من المؤسسات الوطنية المستقلة لتعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية وحمايتها في كامل الاقليم الخاضع لولايتها سواء كانت هذه المؤسسات مكاتب لامناء المظالم او لجانا لحقوق الانسان او أي شكل آخر من اشكال المؤسسات الوطنية.
المادة 15
تقع على عائق الدولة مسؤولية تعزيز وتيسير تدريس حقوق الانسان والحريات الاساسية في جميع المراحل التعليمية، وضمان ان يعمل جميع المسؤولين من تدريب المحامين والموظفين المكفلين بانفاذ القوانين وافراد القوات المسلحة والموظفين على ادراج عناصر ملائمة لتدريس حقوق الانسان في برامجهم التدريبية.
المادة 16
للأفراد والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات ذات الصلة دور مهم يؤدونه بالمساهمة في زيادة وعي الجمهور بالمسائل المتصلة بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية وذلك عن طريق انشطة مثل التثقيف والتدريب والبحث في هذه المجالات بغية مواصلة تعزيز جملة امور منها التفاهم والتسامح والسلم والعلاقات الودية بين الامم وفيما بين جميع الفئات العرقية والدينية مع مراعاة شتى خلفيات المجتمعات والمجتماعات المحلية التي يمارس فيها هؤلاء الافراد والمنظمات والمؤسسات انشطتهم.
المادة 17
لا يخضع أي شخص يتصرف بمفرده او باشتراك مع غيره لدى ممارسة الحقوق والحريات المشار اليها في هذا الاعلان الا للقيود التي تتوافق مع الالتزامات الدولية المنطبقة ويقررها القانون للفريق واحد فقط هو كفالة الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين والاحترام الواجب لها وتلبية المقتضيات العادلة للأخلاقيات وللنظام العام والخير العام في مجتمع ديمقراطي.
المادة 18
1- على كل شخص واجبات ازاء وضمن المجتمع المحلي الذي في اطاره وحده يمكن ان تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.
2- للأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية دور مهم يؤدونه ومسؤولية يضطلعون بها في صون الديمقراطية وتعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية والاسهام في تعزيز المجتمعات والمؤسسات والعمليات الديمقراطية والنهوص بها.
3- للأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية ايضا دور مهم يؤدونه ومسؤولية يضطلعون بها في الاسهام حسب الاقتضاء في تعزيز حق كل شخص في نظام اجتماعي لحقوق الانسان والصكوك الاخرى المتعلقة بحقوق الانسان اعمالا كاملا.
المادة 19
ليس في هذا الاعلان ما يمكن تفسيره على انه يعني ضمنا ان لأي فرد او جماعة او هيئة من هيئات المجتمع او أي دولة الحق في مباشرة أي نشاط او القيام باي فعل الى اهدار الحقوق والحريات المشار اليها في هذا الاعلان.
المادة 20
ليس في هذا الاعلان ايضا ما يمكن تفسيره على انه يعني السماح للدول بدعم وتعزيز انشطة افراد او جماعات من الافراد او مؤسسات او منظمات غير حكومية تتعارض مع احكام ميثاق الامم المتحدة .
 http://protectioninternational.org/wp-content/uploads/2012/04/manual_arabic_pi__1st_edtition_2009__web-3-2.pdf

الخميس، 1 ديسمبر 2016

بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على إثر اجتماعه ليوم 26 نونبر 2016


بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
 على إثر اجتماعه ليوم 26 نونبر 2016
 
عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم السبت 26 نونبر 2016 بالرباط، اجتماعه الدوري العادي؛ والحركة الحقوقية والديمقراطية والمنتظم الدولي يستعدان لتخليد عدد من الأيام الحقوقية: اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني 29 نونبر؛ اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 3 دجنبر؛ اليوم العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان؛ اليوم العالمي لمكافحة الفساد 9 دجنبر؛ اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 دجنبر، واليوم الوطني للمرأة المناضلة 11 دجنبر.
ولقد جرى عقد هذا الاجتماع في ظل ظروف تتميز بتصاعد إرهاب الكيان الصهيوني وسياسته التوسعية وجرائمه ومجازره ضد الشعب الفلسطيني، برعاية أمريكية وبتواطؤ الأنظمة العربية؛ واتساع دائرة التطبيع مع الكيان الصهيوني في دول المنطقة وضمنها المغرب؛ وفي وقت لا تزال فيه فئة الأشخاص ذوي الإعاقة تعاني في المغرب من التهميش والإقصاء وغياب سياسات كفيلة بضمان حقوقها وتوفير شروط إدماجها؛ فيما تتسم فترة تخليد الذكرى الثامنة والستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في العاشر من دجنبر سنة 1948، بتراجعات واضحة ومثيرة للقلق على مستوى الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتهديدات حقيقية للمدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان ببلادنا.
وبعد إنهاء أشغاله قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:

أولا: على المستوى الدولي والإقليمي:

-  انشغاله العميق من استمرار السلطات المصرية في تشديد الحصار على حرية الصحافة، وذلك إثر صدور حكم غير مسبوق في تاريخ الصحافة المصرية، بحبس نقيب الصحفيين المصريين وعضوين بمجلس النقابة بسبب حمايتهم لزملائهم من المضايقات والاعتداءات؛
-  استنكاره منع الحكومة الجزائرية دخول بعثة تابعة للشبكة الأورو – متوسطية للحقوق إلى أراضيها، لدراسة وضع الحقوق والحريات في مخيمات اللاجئين الصحراويين الخاضعة لإدارة جبهة البوليساريو في الجزائر؛
-  قلقه من استمرار معاناة المهاجرين/ات بالبحر الأبيض المتوسط، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، حيث أعلنت السلطات الإيطالية من جديد عن انتشال 8 جثث، وإنقاذ ألف و400 مهاجر/ة كانوا على متن 11 قاربا مكتظ بالمهاجرين، انطلق من ليبيا؛ وأسفه لحصيلة القتلى غرقا في البحر الأبيض المتوسط هذه السنة، البالغة 4655 شخصا، بزيادة حوالي ألف ضحية عن مجمل حصيلة السنة الماضية، وفقا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة.

ثانيا: على المستوى الوطني: 
وقف المكتب المركزي على العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، ترد مقتضبة في هذا البلاغ، على أنه سيخص بعض القضايا ببيانات خاصة. 
· على مستوى الحقوق المدنية والسياسية :
-  متابعته بقلق شديد تواتر حالات استعمال السلاح الناري من طرف أجهزة الأمن التي أودت مؤخرا بحياة محمد الهردة” في بني ملال و"عزيز الكيحل" بمدينة سلا؛ في انتهاك سافر للحق في الحياة الذي يكفله الدستور وكذا المواثيق الدولية لحقوق الانسان، ويعتبر المكتب المركزي أن استعمال السلاح من طرف رجال الشرطة ينبغي أن يكون في الحالات القصوى، وأن يروم إعاقة وشل الحركة لغرض الإيقاف فقط، على أن يكون التدخل من طرف فرق خاصة مدربة على مثل هذه الحالات؛
-  وقوفه عند إدانة محكمتين مغربيتين مؤخرا مواطنين فرنسيين في قضيتين منفصلتين على أساس "اعترافات" مشكوك فيها مكتوبة باللغة العربية، التي لا يستطيعان قراءتها، وأنكراها عندما علما بمضامينها؛
 · على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :
-         اطلاعه على الدراسة التي نشرتها صحيفة "لوموند" الفرنسية، حول التعليم بالمغرب، المتميز بالتطور المطرد للقطاع الخاص والمتسم بالفوضى في غياب مراقبة حقيقية لوزارة التربية الوطنية، والتي أقدمت على إغلاق أكثر من 200 مدرسة عمومية منها 135 ابتدائية، لحدود تاريخ إصدار الدراسة. وبهذا الخصوص يحذر المكتب المركزي من عواقب الإجهاز على التعليم العمومي وتفكيك المنظومة التعليمية، وضرب مجانيته المكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ويدعو كافة مكونات الحركة الديمقراطية والحقوقية إلى تظافر جهودها للدفاع عن المدرسية العمومية؛
-         تحذيره من تبني أية تدابير تراجعية من قبل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بخصوص ما تقدمت به الحكومة خلال ولايتها المنتهية بشأن القانون - الإطار للمنظومة التربوية المتعلق بإلغاء مجانية التعليم في السلكين العالي والثانوي؛ 
-         اطلاعه على تقرير صندوق النقد الدولي، حول السياسة الضريبية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي أكد أن ذوي الدخل العالي بالمغرب يستفيدون بنسبة 40 في المائة من الإعفاءات الممنوحة، في حين أن نسبة استفادة الشرائح الاجتماعية الفقيرة لا تتجاوز 10 في المائة من هذه الإعفاءات، وأن الفئات الميسورة تستفيد من الإعفاءات الضريبية أربع مرات أكثر من الشرائح الاجتماعية الفقيرة؛
-         قلقه مما تم تداوله بخصوص نفاذ بعض الأدوية الخاصة بمعالجة السرطان من الصيدليات، منذ أكثر من 10 أيام، مع ما يشكله ذلك من تهديد حقيقي لصحة المرضى وحقهم في الحياة؛
 · على مستوى حقوق المرأة :
-         انشغاله المتزايد من الوضعية المزرية لحقوق المرأة، المتمثلة في تواصل وفيات الحوامل أثناء الوضع، جراء الإهمال الطبي أو رفض استقبالهن في المستشفيات، أو افتقاد المراكز الصحية للأطر والتجهيزات الطبية اللازمة؛ وهو الأمر الذي يستدعي من الوزارة الوصية تحمل مسؤوليتها في تجهيز المستشفيات العمومية وتخصيص الأطر الطبية الضرورية لعملها؛
-         قلقه البالغ من تنامي العنف ومحاولات القتل، التي تتعرض لها النساء وتهديد سلامتهن البدنية والنفسية، في ظل استمرار سياسة الإفلات من العقاب، وغياب إرادة حقيقية لمناهضة العنف؛
 · على مستوى حقوق الطفل :
-         تنبيهه إلى الأوضاع الكارثية للطفولة المغربية، وتزايد حجم جرائم الاغتصاب التي تطال الأطفال في العديد من المناطق والمدن، في غياب سياسات وآلية كفيلة بالنهوض بحقوق هذه الفئة الهشة، وحمايتها من الإهمال والاستغلال، واستمرار الإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب؛

ثالثا: على مستوى القضايا الداخلية للجمعية والأنشطة المبرمجة:
-         انطلاق خطة تأهيل الفروع المحلية وعقد الزيارات التنظيمية للفروع الجهوية للجمعية، ومتابعة الوضعية التنظيمية للفروع، وكذا أنشطة اللجان المركزية وفرق العمل؛
-         التهيئ لتخليد الأيام الدولية لحقوق الإنسان (اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، اليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان، اليوم العالمي لمكافحة الفساد
-         تعبئة فروع الجمعية لتخليد الذكرى الثامنة والستين لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 دجنبر 1948، بتنظيم أنشطة متنوعة إشعاعية وفكرية؛ وإصدار تصريح الجمعية ومذكرة المطالَب الأساسية المرفوعة للحكومة بمناسبة هذه الذكرى؛
-         الاستمرار في إنجاز البرامج المتعلقة بالشراكات.
الرباط 26 نونبر 2016

المؤتمر الثامن للجمعية المغربية لحقوق الانسان ببوزنيقة 19/20/21/22/ابريل 2007

    المؤتمر الثامن للجمعية المغربية لحقوق الانسان ببوزنيقة 19/20/21/22/ابريل 2007 انتخاب اللج    الثلاثاء 24 أبر  تشكيلة اللجنة الإدارية، لل...