الاثنين، 30 مايو 2016

القانون الأساسي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان...صيغة القانون الأساسي المعدل المصادق عليها من طرف المؤتمر الوطني الحادي عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في 24 أبريل 2116

القانون الأساسي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان )*(
5511 الخاص /55/ المادة 1: تأسست بمقتضى هذا القانون ووفقا لظهير 51
بالجمعيات، كما تم تعديله وتتميمه، جمعية ذات أهداف غير ربحية أطلق عليها
اسم "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان". وتحظى الجمعية بصفة المنفعة العامة
5 الصادر في 50 أبريل ... 5 والمنشور .... بموجب المرسوم رقم 0.1
. بالجريدة الرسمية عدد 0951 الصادر بتاريخ 51 ماي ... 5
المادة 2: مقر الجمعية هو: الشقة 5، عمارة 6، زنقة أكنسوس، شارع الحسن
الثاني، الرباط. ويمكن نقله لمكان آخر بقرار تتخذه اللجنة الإدارية للجمعية.
الأهداف
المادة 3: تعمل الجمعية من أجل صيانة كرامة الإنسان واحترام جميع حقوقه
بمفهومها الكوني والشمولي وحمايتها والدفاع عنها والنهوض بها؛ وتهدف
بالخصوص إلى:
 التعريف بحقوق الإنسان وإشاعتها والتربية عليها خاصة وسط النساء والشباب
والأطفال والشغيلة.
 العمل على تصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وإدماج
مقتضياتها في التشريع المغربي وملاءمته معها وضمان احترامها.
 الرصد والفضح والتنديد بجميع الخروقات التي تطال حقوق الإنسان والعمل من
أجل وضع حد لها.
 الوقوف بجانب ضحايا خرق حقوق الإنسان تضامنا ومؤازرة ودعما.
الوسائل
المادة 4: تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها بكافة الوسائل المشروعة وخاصة:
 إصدار التقارير والمذكرات المطلبية؛
 مختلف أساليب ووسائل الإعلام؛
 المحاضرات والندوات والمناظرات والجامعات ومختلف الأنشطة التكوينية
والإشعاعية؛
 الأنشطة الفنية والثقافية والتخييمية والترفيهية والرياضية الساعية إلى نشر قيم
ومعايير حقوق الإنسان، في صفوف عموم المواطنين والمواطنات ووسط
الشباب والأطفال والنساء والشغيلة بشكل خاص؛
 إبرام شراكات مع السلطات والمؤسسات المعنية للنهوض بحقوق الإنسان؛
 ربط العلاقات والتنسيق وتبادل الخبرات مع سائر المنظمات التي لها نفس
الأهداف داخليا وخارجيا؛
 إنشاء مراكز وهيئات تابعة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قصد خدمة
أهدافها؛
 التدخل لدى الجهات المسؤولة والمعنية للعمل على حماية وضمان احترام
حقوق الإنسان؛
 العمل على مؤازرة وإنصاف ضحايا الخروقات بالوسائل المشروعة المتاحة،
خاصة عبر التنصيب كمطالب بالحق المدني أمام القضاء ضد المسؤولين على
خرقها.
العضوية
: المادة 5
تقبل الجمعية في عضويتها من تتوفر فيه الشروط الآتية: 
 الالتزام بمبادئ الجمعية وأهدافها وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي؛
 التوفر على سلوك أخلاقي مشرف يجعله جديرا بالانتساب إلى الجمعية
يحدد النظام الداخلي أنواع العضوية وشروط التصويت والترشيح للمسؤوليات 
تسقط العضوية باستقالة أو إقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الإخلال بمبادئ 
وأهداف الجمعية.
هياكل وأجهزة الجمعية
المادة 6: تتكون هياكل وأجهزة الجمعية من:
 المؤتمر الوطني؛
 اللجنة الإدارية؛
 المجلس الوطني؛
 المكتب المركزي؛
 الهيئة الاستشارية للجمعية؛
 الفروع المحلية وأجهزتها: مكاتب الفروع، الجموعات العامة، مجالس الفروع،
اللجان المحلية؛
 الفروع الجهوية وأجهزتها: المجالس الجهوية، المؤتمرات الجهوية، المكاتب
الجهوية.
اللجنة الإدارية
المادة 7:  اللجنة الإدارية هي أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني
- تتكون اللجنة الإدارية من 51 عضوا على الأكثر منتخبين من قبل المؤتمر،
ثلثهم على الأقل من النساء وربعهم على الأقل من الشباب
- يشترط في المرشح لعضوية اللجنة الإدارية التوفر على أقدمية ثلاث سنوات
متتالية، إضافة للشروط الأخرى الواجب توفرها لتحمل المسؤولية داخل الجمعية
والتي يحددها النظام الداخلي.
 يحق للجنة الإدارية تعويض أحد أعضائها المقالين أو المستقيلين أو المتوفين.
كما يمكنها أن تطعم نفسها بأعضاء من الجمعية، على ألا يتجاوز عدد أعضائها
النهائي بعد التطعيم العدد الأقصى المحدد في القانون الأساسي. وتتخذ اللجنة
الإدارية قراراتها في حالة التعويض أو التطعيم بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين
ويتم التعويض أو التطعيم وفق شروط يحددها النظام الداخلي.
- يشارك رؤساء الجهات أو من ينوب عنهم في أشغال اللجنة الإدارية كملاحظين.
المادة 8: تختص اللجنة الإدارية:
 بمناقشة وتعديل وإقرار البرنامج العام الذي يضعه المكتب المركزي من أجل
تحقيق أهداف الجمعية.
 بمساعدة المكتب المركزي في تكوين فروع الجمعية وزيارتها والمساهمة في
تنشيطها وتنفيذ سائر المهام التي تقررها اللجنة الإدارية تلقائيا أو باقتراح من
المكتب المركزي.
 بمراقبة أعمال المكتب المركزي ومحاسبته.
 بمناقشة وتعديل وإقرار ميزانية الجمعية التي يضعها المكتب المركزي.
 بالبث في المخالفات والإخلالات التي يرتكبها أعضاؤها بما في ذلك الذين
يشكلون المكتب المركزي وتتخذ التدابير اللازمة.
 بالتعويض عند الاقتضاء لأحد أعضاء المكتب المركزي في حالة وفاته أو
استقالته أو إعفائه.
 بحل الفروع المشلولة أو المخلة بالتزاماتها الأساسية أو المسيئة لمبادئ
وأهداف الجمعية، وفقا لشروط يحددها النظام الداخلي.
المادة 9: تجتمع اللجنة الإدارية مرة كل ثلاثة أشهر بمقر المكتب المركزي أو
بمقر مكتب من مكاتب الفروع أو بمكان آخر يحدده المكتب المركزي، ويمكن لها
أن تجتمع بصفة استثنائية كل ما دعت الضرورة لذلك تلقائيا أو بطلب من المكتب
المركزي أو من ثلث الفروع على الأقل.
: المادة 11
- تكون الاجتماعات قانونية بحضور أغلبية الأعضاء وإلا أرجئت إلى أجل لا
يتجاوز 51 يوما، ويكون الاجتماع عندئذ قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.
- تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
المكتب المركزي
المادة 11 : يتكون المكتب المركزي من 11 إلى 52 عضوا  ثلثهم على الأقل من
النساء ونسبة منهم من الشباب تحددها اللجنة الإدارية  منتخبين من قبل اللجنة
الإدارية ومن بين أعضائها ويوزعون فيما بينهم المهام الآتية:
* الرئيس)ة( ويختص برئاسة المكتب المركزي واللجنة الإدارية والسهر على
تنفيذ قرارات المكتب المركزي واللجنة الإدارية وتمثيل الجمعية.وتفوض البعض
من اختصاصاته عند الضرورة لباقي أعضاء المكتب المركزي.
لا يحق تحمل مسؤولية رئاسة الجمعية لأزيد من ولايتين متتاليتين مع تحديد
الولاية في الفترة الممتدة بين مؤتمرين وطنيين
* نائب)ة( الرئيس)ة( أو نوابه: يساعدون الرئيس ويقومون مقامه في حالة تغيب
أو حدوث أي عائق.
* الكاتب)ة( العام)ة(: يشرف على العمل الإداري للجمعية.
* نائب)ة( الكاتب)ة( العام)ة(: يساعد الكاتب العام في مهامه ويقوم مقامه في
حالة التغيب أو حدوث عائق.
* أمين)ة( المال: يكلف بإعداد مشروع ميزانية الجمعية، والحفاظ على الوثائق
المالية للجمعية، وفتح حساب في اسم الجمعية. ولا يمكنه الصرف إلا بتوقيع
الرئيس.
* نائب)ة( أمين)ة( المال: يساعد الأمين في مهامه ويقوم مقامه في حالة التغيب
أو حدوث عائق.
* مستشارون مكلفون بمهام: يوزع المكتب المركزي مهاما إضافية بين سائر
أعضائه، كما يستعين في اختصاصاته ومهامه بلجان يكونها من بين أعضاء
اللجنة الإدارية أو من أعضاء الجمعية.
: المادة 12
- يضع المكتب المركزي البرامج التطبيقية والتدابير العملية لتنفيذ مقررات
المؤتمر وقرارات اللجنة الإدارية والمجلس الوطني ويدير أعمال الجمعية
ونشاطها.
- يحق له توقيف أي مكتب فرع خرج عن مبادئ وأهداف الجمعية، ويحق لمكتب
الفرع الموقوف الطعن في القرار داخل أجل . 2 يوما من تبليغه لقرار التوقيف
أمام اللجنة الإدارية بواسطة المكتب المركزي على أن يُعرض الطعن للبث فيه
في أول اجتماع للجنة الإدارية
- يمكن للمكتب المركزي اختيار لائحة من الخبراء يعتمدهم لديه بصفة فردية
قصد الاستشارة أو القيام بتكليفات ومهام محددة.
المادة 13 : يجتمع المكتب المركزي بصفة دورية مرتين في كل شهر، ويمكنه أن
يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك
المادة 14 : يعتبر اجتماع المكتب المركزي قانونيا بحضور الأغلبية وإلا أجل إلى
سبعة أيام يعتبر عندها الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين ويتخذ قراراته
بالأغلبية النسبية.
الهيئة الاستشارية للجمعية
المادة 14 مكرر:
 تشكل الهيئة الاستشارية للجمعية من سائر أعضاء المكتب المركزي الحالي
ومن أعضاء المكاتب المركزية السابقة الذين مازالوا أعضاء في الجمعية.
 تجتمع الهيئة الاستشارية، مرة في السنة وكل ما دعت الضرورة، للتداول في
قضايا تهم الجمعية والأوضاع الحقوقية عامة. وترفع توصياتها للجنة الإدارية
قصد البث فيها.
الفروع المحلية
: المادة 15
- يمكن تشكيل فرع الجمعية بمنطقة محددة وفق شروط يحددها النظام الداخلي.
ولهذه الغاية يتم تكوين لجنة تحضيرية لتأسيس الفرع تختار من بين أعضائها
منسقا ونائبا له على أن يتم تزكيتها من طرف المكتب المركزي.
- يكون الأعضاء بكل فرع مكتبا يتراوح عدد أعضائه بين 9 و 51 عضوا.
: المادة 16
- يعقد أعضاء الفرع جمعا عاما عاديا كل سنة ونصف وجموعات عامة أخرى
كل ما دعت الضرورة وفقا لشروط يحددها النظام الداخلي.
- مهمة الجمع العام العادي هي الاستماع إلى التقرير الأدبي والمالي والبث فيهما،
وانتخاب المكتب الجديد وغير ذلك من القضايا المتعلقة بنشاط الفرع.
- تنتخب مكاتب الفروع إما بواسطة المصادقة على اللائحة المقترحة من طرف
لجنة الترشيحات أو عن طريق الاقتراع السري المباشر.
- لا يحق أن يقل عدد النساء وعدد الشباب بمكتب الفرع عن نسبتين معينتين
يحددهما النظام الداخلي.
.51 ،50 ، - يتم انعقاد الجمع العام، مع إعمال الغاية، طبقا للمواد 52
: المادة 17
- يوزع مكتب الفرع المهام بين أعضائه على الشكل التالي:
رئيس)ة( الفرع ونائبه أو نوابه، كاتب الفرع ونائبه، أمين الفرع ونائبه،
مستشارون مكلفون بمهام.
وتكون اختصاصات المذكورين على شكل الاختصاصات، مع إعمال الغاية،
المشار إليها في المادة 55 المتعلقة بتوزيع المهام بين أعضاء المكتب المركزي.
- يستعين مكتب الفرع في اختصاصاته ومهامه بلجان مختصة أو محلية عند
الضرورة يكونها من بين أعضاء الفرع.
المادة 18 : تكون مهمة مكتب الفرع هي:
- تنفيذ مقررات الجمع العام بما لا يتعارض ومقررات المؤتمر الوطني والأجهزة
الوطنية للجمعية.
- تنفيذ قرارات وتوجيهات اللجنة الإدارية والمجلس الوطني والمكتب المركزي.
: المادة 19
- يجتمع مكتب الفرع مرتين في الشهر، وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة
إلى ذلك.
- يعتبر الاجتماع قانونيا بحضور الأغلبية.
- تتخذ القرارات بالأغلبية النسبية.
المادة 21 : تحدث بمنطقة الفرع لجنة أو لجان محلية تحت إشراف مكتب الفرع
وذلك وفقا لمقتضيات النظام الداخلي. وتحظى اللجنة المحلية بالصفة القانونية
وتنتخب مكتبا لها مكون من 2 أعضاء على الأقل: المنسق وأمين المال ومقرر.
المجلس الوطني
: المادة 21
 يتشكل المجلس الوطني للجمعية من أعضاء وعضوات اللجنة الإدارية ورؤساء
وأمناء المال للفروع المحلية والجهوية )أو من ينوب عنهم من داخل المكاتب(
ومن منسقي اللجان التحضيرية لتأسيس الفروع ومن عضوات وأعضاء آخرين
يتم تحديد مواصفاتهم وأسلوب اختيارهم في النظام الداخلي، الذي يحدد كذلك
النسبة الدنيا للنساء والشباب المشاركين في المجلس الوطني.
 يجتمع المجلس الوطني مرة في السنة وكل ما دعت الضرورة لذلك.
 يحدد النظام الداخلي مجال الصلاحيات التقريرية للمجلس الوطني والنصاب
القانوني الضروري لاتخاذ القرارات.
الفروع الجهوية
المادة 21 مكرر:
- يشكل على مستوى كل جهة من الجهات المحددة من طرف اللجنة الإدارية
للجمعية فرع جهوي للجمعية يتم تسييره من طرف مكتب جهوي يتم تجديده كل
سنتين وينتخب من بين أعضائه رئيسا ونائبا له أو نوابا له وكاتبا عاما ونائبا له
وأمينا للمال ونائبا له ومستشارين مكلفين بمهام.
 يتكون مكتب الفرع الجهوي من ممثل)ة( عن كل فرع محلي ومن أعضاء
آخرين منتخبين من طرف المجلس الجهوي أو المؤتمر الجهوي. ويحدد النظام
الداخلي عدد أعضاء المكتب الجهوي وشروط انتخابهم وكذا نسبة النساء الدنيا
بالمكتب ونسبة الشباب الدنيا كذلك.
- يحدد النظام الداخلي مهام الفرع الجهوي والمكتب الجهوي والمجلس الجهوي
والمؤتمر الجهوي وآليات اشتغالهم وغير ذلك من المقتضيات التي تهم نشاط
الفرع الجهوي والمكتب الجهوي وعلاقاتهما بالفروع المحلية والمجلس الوطني
واللجنة الإدارية والمكتب المركزي.
المؤتمر الوطني
المادة 22 :  المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة تقريرية في الجمعية.
- ينعقد في دورته العادية مرة كل ثلاث سنوات وبشكل طارئ إذا دعت
الضرورة إلى ذلك بقرار من ثلثي أعضاء اللجنة الإدارية أو بطلب من أغلبية
مكاتب الفروع.
- يحدد تاريخه ومكانه وجدول أعماله واللجنة التحضيرية ونسبة التمثيل فيه من
قبل اللجنة الإدارية.
 ينتخب منتدبو/ات الفروع بالاقتراع السري على مستوى التجمعات العامة
للفروع التي تعقد لهذه الغاية.
- يشارك أعضاء اللجنة الإدارية واللجنة التحضيرية كمندوبين للمؤتمر الوطني.
المادة 23 : يعتبر الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية المؤتمرين/ات، وإلا أجل
المؤتمر الوطني لمدة لا تتجاوز شهرا يعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد
الحاضرين/ات.
المادة 24 : يعرض المكتب المركزي تقريري اللجنة الإدارية الأدبي والمالي وبعد
مناقشتهما والبث فيهما يقدم المكتب المركزي واللجنة الإدارية استقالتهما أمام
المؤتمر، بعد أن يشكل هذا الأخير من بين أعضائه لجنة الرئاسة المكونة من
رئيس/ة ومقرر/ة ومساعد/ة إلى خمسة مساعدين/ات، على ألا تصبح استقالة
اللجنة الإدارية والمكتب المركزي فعلية إلا بعد إعلان رئاسة المؤتمر عن نتائج
انتخاب المؤتمر للجنة الإدارية الجديدة.
: المادة 25
- يشكل المؤتمر من بين أعضائه لجنا للنظر في مشاريع التقارير والتوصيات
والمقررات.
- يتخذ المؤتمر قراراته بالأغلبية النسبية.
: المادة 26
 تنتخب اللجنة الإدارية وفقا لما يقرره المؤتمر، إما عن طريق الاقتراع الأحادي
السري المباشر، وإما عن طريق الاقتراع اللائحي النسبي، وإما عن طريق لجنة
للترشيحات يشكلها المؤتمر من أجل تقديم لائحة المرشحين للجنة الإدارية قصد
البث فيها من طرف المؤتمر، أو أي أسلوب ديموقراطي آخر يحدده المؤتمر.
 يحق للجنة الإدارية أن تحدد فترة يتم خلالها استقبال الترشيحات لعضوية اللجنة
الإدارية التي سينتخبها المؤتمر، وذلك وفقا لشروط يحددها النظام الداخلي
مالية الجمعية
المادة 27 : تتشكل مالية الجمعية من اشتراكات الأعضاء ومن التبرعات
والوصايا وكافة المداخيل المسموح بها قانونيا والتي توافق عليها الأجهزة
المسؤولة للجمعية وتحدد اللجنة الإدارية النسبة التي يساهم بها كل فرع في مالية
المكتب المركزي.
مقتضيات مختلفة
المادة 27 مكرر: يمكن أن تتخذ ضد أي عضو أخل بقيم حقوق الإنسان، بمبادئ
الجمعية، بقانونها الأساسي ونظامها الداخلي إجراءات تأديبية يحدد النظام الداخلي
نوعيتها وشروط اتخاذها وسبل الطعن فيها.
: المادة 28
- لا يمكن تعديل القانون الأساسي إلا من قبل المؤتمر الوطني وبالأغلبية المطلقة
للمؤتمرين.
 تضع اللجنة الإدارية نظاما داخليا لا يتعارض مع هذا القانون.
المادة 28 مكرر :
 بقرار من اللجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر، يكلف المكتب المركزي
المستقيل بمواصلة مزاولة بعض المهام التدبيرية مع السلطات وغيرها، وخاصة
على مستوى الرئاسة وأمانة المال، إلى حين توصل المكتب المركزي الجديد
المنتخب بوصل الإيداع القانوني.
 يطبق هذا المقتضى الخاص بالمكتب المركزي، مع إعمال الغاية، على مكاتب
الفروع المحلية والجهوية.
المادة 29 : لا يمكن أن تحل الجمعية إلا من قبل المؤتمر الوطني وبأغلبية ثلثي
المؤتمرين، وتؤول عنده أموال الجمعية إلى إحدى المنظمات التي لها نفس
الأهداف حسب تحديد المؤتمر.
)*( صيغة القانون الأساسي المعدل المصادق عليها من طرف المؤتمر الوطني الحادي عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في 24 أبريل 2116

الأربعاء، 25 مايو 2016

اجتماع المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء يوم 2016/05/22

جوانب من اجتماع المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء يومه 2016/05/22 بالدار البيضاء
بيان المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالدار البيضاء الكبرى


إن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء- سطات، المجتمع في دورته الثانية التي أطلق عليها اسم "دورة الفقيدين العربي الشتنوفي وعبد المومن الشباري"، بعد استماعه ومناقشته لتقارير عضواته وأعضائه حول أوضاع حقوق الإنسان بالجهة والأوضاع التنظيمية والنضالية لفروع الجهة، وبعد استنفاذه لجميع النقط المدرجة في جدول أعماله، قرر، من خلال هذا البيان، تبليغ الرأي العام ما يلي:
-  تهنئته لجميع مناضلات ومناضلي جمعيتنا وطنيا وجهويا ومحليا، بالنجاح الكبير للمؤتمر الوطني 11، مؤتمر الوحدة والصمود والتحدي والاستمرارية.
-  تثمينه لمجمل المواقف والقرارات التي اتخذها المكتب المركزي منذ انتخابه إلى يومنا هذا.
-  تسجيله تفاقم تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالجهة سواء على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث تردي الخدمات العمومية في الصحة والتعليم والسكن اللائق والبنيات التحتية والطرد التعسفي، الفردي والجماعي، من العمل (عمال مغرب ستيل كنموذج) ومحاربة العمل النقابي، وارتفاع الأسعار في المواد الأساسية أو على مستوى الحقوق المدنية والسياسية حيث استمرار قمع الحركات الاحتجاجية السلمية واعتقال أو متابعة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين (إدانة كل من الرفيق لحسن لبليغي  بشهر نافذ قضاه بسجن عكاشة، وإبراهيم شنان بأربعة اشهر حبسا نافذا ما زال يقضيها في سجن عكاشة ومتابعة الرفيق محفوظ المحجوب في ملفين متزامنين حكم عليه في الأول بشهرين موقوفي التنفيذ ومتابعة الرفيق نورالدين الرياضي في ملف يعود إلى سنة 2010، أدين فيه بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وكلهم أعضاء في فرع الجمعية بالبرنوصي ومحاكمة الرفيق أحمد الذهبي عضو مكتب فرع الجديدة وإدانته بأربعة أشهر حبسا نافذا قضاها في سجن سيدي موسى بالجديدة ومتابعة الإعلامي حميد مهداوي بالمحكمة الزجرية بعين السبع في محاكمة تنعدم فيها شروط المحاكمة العادلة، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده وزير العدل والحريات)، واعتقال ومحاكمة العديد من المواطنين الذين رفضوا تشريدهم من منازلهم بموجب أحكام قضائية جائرة (اعتقال كل من بدر زويرزاق أخ الرفيق أحمد زويرزاق عضو مكتب فرع البرنوصي في ملف لاعلاقة له به يتعلق بمحاولة إفراغ والديه من السكن، وحميد أفرج ومصطفى شريبة  والسعدية زكمار، واعتقال وترهيب ستة أطفال  غير مميزين والبحث جار عن خمسة أطفال آخرين..
-  مطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وضمنهم نشطاء حقوق الإنسان وفي مقدمتهم مناضلو فرع جمعيتنا بالبرنوصي وتوقيف جميع المحاكمات الصورية التي تستهدفهم.
-  مطالبته بالوقف الفوري لمتابعة الإعلامي حميد مهداوي معبرا عن تضامن جميع مناضلات ومناضلي جمعيتنا معه ومدينا في نفس الوقت محاكمته الشكلية في محاولة لإقبار موقعه الإلكتروني المستقل.
-  إدانته لعملية اعتقال وترهيب أطفال صغار والبحث عن أطفال آخرين، محملا المسؤولية الكاملة للدولة وللسلطات المحلية والنيابة العامة فيما نتج عن ذلك من أزمات نفسية حادة للأطفال ومن معاناة حقيقية لذويهم.
-  شجبه تفشي ظاهرة الانفلات الأمني خاصة في الأحياء الشعبية التي تفتقر إلى البنيات التحتية، وتفاقم اغتصاب القاصرات والقاصرين واتساع دائرة الشطط في استعمال السلطة من طرف المسؤولين على إنفاذ القوانين.









السبت، 21 مايو 2016

التغيب عن المشاركة في المؤتمر الوطني الحادي عشر للجمعية أيام 22 و23 و24 أبريل 2016.


الرباط في20  ماي 2015
الإخوة والأخوات في
 مكاتب الفروع المحلية والجهوية
واللجنة الإدارية للجمعية


الموضوع: التغيب عن المشاركة في المؤتمر الوطني الحادي عشر للجمعية أيام 22 و23 و24 أبريل 2016.
المرفق: لائحة بأسماء المؤتمرين/ات والملاحظين/ات المتغيبين/ات عن المؤتمر الوطني 11،

تحية حقوقية وبعد،

كما هو معلوم، عقدت الجمعية مؤتمرها الوطني الحادي عشر أيام 22 و23 و24 أبريل 2016 بالمركب الدولي للشباب والطفولة ببوزنيقة، تحت شعار "نضال وحدوي ومتواصل من أجل مغرب الكرامة والديمقراطية وكافة حقوق الإنسان للجميع"، والذي لقي نجاحا كبيرا على مستوى التنظيم والمنتوج الأدبي وانتخاب الهياكل القيادية، حيث جرت جميع أطواره في أجواء خيم عليها حرص الجميع على رص الصفوف وتقوية الجمعية لرفع التحديات ومواجهة كل محاولات عزلها والتضييق عليها وشل أنشطتها.

ورغم كل الظروف والإكراهات، التي ميزت مسار الإعداد للمؤتمر، لم يخلف مناضلو ومناضلات الجمعية موعدهم مع المؤتمر الوطني الحادي عشر عبر تجسيدهم/هن للوحدة التنظيمية والنضالية للجمعية، من خلال النقاش الهادئ والرصين، وممارسة الحق في النقد والاختلاف، والتعبير عن المواقف والاختيارات عبر إبداء الرأي والتصويت حول مختلف الوثائق المقدمة للمؤتمر.

وإن كان مقررا مشاركة 527 مؤتمر/ة يمثلون 92 فرعا محليا، و126 ملاحظ وملاحظة، فان المكتب المركزي سجل فقط مشاركة 455 مؤتمرا/ة بنسبة %87 من مجموع المقرر مشاركتهم/هن المؤتمر، وحوالي 70 ملاحظا/ة، حيث تغيب 71 مؤتمر ومؤتمرة اغلبهم من النساء، مع تسجيل تغيب مؤتمري فرع بأكمله وغياب نصف او أكثر من منتدبي بعض الفروع، علاوة عن تغيب عدد كبير من الملاحظين والملاحظات (36 ملاحظ/ة).

إن المكتب المركزي، يستغرب ويسجل بأسف شديد مجمل التغيبات في أشغال المؤتمر الحادي والتي بلغت نسبة % 13.4 من المؤتمرين/ات ونسبة الثلث من الملاحظين/ات، في هذا الظرف الذي تحتاج فيه الجمعية لحضور واستنفار طاقات كل مناضلاتها ومناضليها، وإنه يعتبر جل هذه التغيبات تضع أصحابها في خانة ضعف روح المسؤولية والالتزام النضالي الذي توجبه ضوابط الجمعية. كما أن غيابهم شكل استنزافا لمالية الجمعية من خلال المصاريف المسبقة المخصصة لكل مؤتمر/ة وملاحظ/ة حتى عند غيابه.

وعليه، فان المكتب المركزي يأمل أن يتوصل في أقرب الآجال من كافة مكاتب الفروع المحلية والجهوية بتوضيحات عن الظروف والأسباب التي حالت دون حضور منتدبيها ، لتتمكن قيادة الجمعية من تقييمها واستخلاص الدروس منها بالنسبة للمستقبل.           
عن المكتب المركزي
الرئيس: أحمدالهايج
 وفي انتظار ذلك، لكم منا أصدق التحيات.
.............................................................. 
أسماء المؤتمرين/ات المتغيبين/ات
عن أشغال المؤتمر الوطني الحادي عشر
الجنس ملاحظات الصفة الإسم الكامل للمؤتمر/ة الفرع
F/J
منتدب/ة عن الفرع
سهام المقريني
وجدة
1
F
منتدب/ة عن الفرع
بشرى أقلال
وجدة
2
F/J
منتدب/ة عن الفرع
رانية مختاري
وجدة
3
منتدب/ة عن الفرع
عزيز كطوف
الناظور
4
منتدب/ة عن الفرع
الصياد ابن دحمان
كرسيف
5
F
منتدب/ة عن الفرع
وديان العفوي
بوعرفة
6
F/J
منتدب/ة عن الفرع
مها الرحباني
طنجة
7
F
منتدب/ة عن الفرع
فاطمة اللماح
طنجة
8
F
منتدب/ة عن الفرع
نزيهة البشير العلمي
الشاون
9
منتدب/ة عن الفرع
محمد نبيل البازي
المضيق
10
J
منتدب/ة عن الفرع
محمد جغدان
المضيق
11
F/J
منتدب/ة عن الفرع
ياسمينة أولاد حمو
المضيق
12
J
اللجنة الإدارية
فؤاد أخريف
العرائش
13
J
منتدب/ة عن الفرع
محمد الجليدي
وزان
14
F
منتدب/ة عن الفرع
منال الحمري
وزان
15
F/J
منتدب/ة عن الفرع
عزيزة الهباج
وزان
16
F
منتدب/ة عن الفرع
فريدة البحري
إمزورن
17
J
اللجنة الإدارية
عثمان الحاج حم
فاس
18
منتدب/ة عن الفرع
محمد الصفي
صفرو
19
F
منتدب/ة عن الفرع
أسماء الداودي
المنزل
20
F
منتدب/ة عن الفرع
نزهة العزوزي
تازة
21
J
منتدب/ة عن الفرع
مراد مطالسي
تاهلة
22
F
منتدب/ة عن الفرع
حنان بركة
تاونات
23
J
منتدب/ة عن الفرع
محمد منصوري
غفساي
24
F/J
منتدب/ة عن الفرع
أميمة نوم
ميسور
25
F
منتدب/ة عن الفرع
سهام تاجموت
ميسور
26
F
منتدب/ة عن الفرع
فتيحة لحكازي
الحاجب
27
F
اللجنة الإدارية
نضال سلام حمداش
الرباط
28
F/J
اللجنة الإدارية
قدس الفناتسة
الرباط
29
F/J
اللجنة الإدارية
تهاني مضماض
سلا
30
منتدب/ة عن الفرع
خالد كوي
القنيطرة
31
اللجنة الإدارية
محمد مسعودي
الدار البيضاء
32
الجنس ملاحظات الصفة الإسم الكامل للمؤتمر/ة الفرع
F/J
منتدب/ة عن الفرع
نوري رجاء
البرنوصي
33
F/J
منتدب/ة عن الفرع
زينب رشايش
بنسليمان
34
J
منتدب/ة عن الفرع
رضوان الادريسي
سطات
35
منتدب/ة عن الفرع
عبد المجيد لقدادري
حد السوالم
36
F
منتدب/ة عن الفرع
كريمة عبود
حد السوالم
37
F/J
منتدب/ة عن الفرع
راوية الهاشمي
بني ملال
38
F
منتدب/ة عن الفرع
سعيدة محسن
بني ملال
39
F/J
منتدب/ة عن الفرع
صالحة قدوري
قصبة تادلة
40
منتدب/ة عن الفرع
جبراني عبد الوهاب
قصبة تادلة
41
F
منتدب/ة عن الفرع
سناء ظهير
سوق السبت
42
F/J
منتدب/ة عن الفرع
سومية عياد
أبي الجعد
43
F
اللجنة الإدارية
فاطمة اوكنوز
خنيفرة
44
منتدب/ة عن الفرع
محمد أبو الخيول
مراكش
45
اللجنة التحضيرية
محمد شراق
مراكش – منارة
46
F
منتدب/ة عن الفرع
عواطف التريعي
مراكش – منارة
47
F/J
منتدب/ة عن الفرع
مريم الرداد
مراكش – منارة
48
J
منتدب/ة عن الفرع
سعد الله الحنفي
بنكرير
49
F
منتدب/ة عن الفرع
لطيفة العويد
القلعة
50
F
منتدب/ة عن الفرع
فاطمة الزاهري
القلعة
51
F
منتدب/ة عن الفرع
فدوى حدادي
العطاوية تملالت
52
F/J
منتدب/ة عن الفرع
حنان إذعلا
آيت اورير
53
F/J
منتدب/ة عن الفرع
لطيفة تكشين
إيمينتانوت
54
F
منتدب/ة عن الفرع
الضاوي مريم
الراشيدية
55
F
منتدب/ة عن الفرع
نعيمة خالدي
ميدلت
56
F/J
منتدب/ة عن الفرع
الطويل لبنى
بوميا
57
F
منتدب/ة عن الفرع
عائشة حاجي
ورزازات
58
F
منتدب/ة عن الفرع
صفاء رفاس
زاكورة
59
F/J
منتدب/ة عن الفرع
منى ليماني
آكادير
60
منتدب/ة عن الفرع
الهاشمي كبدة
إنزكان آ. ملول
61
منتدب/ة عن الفرع
نخيلي سعيد
طاطا
62
J
منتدب/ة عن الفرع
أمين بومريم
طاطا
63
F/J
منتدب/ة عن الفرع
بوعلالة لبنى
طاطا
64
F/J
منتدب/ة عن الفرع
هبولي رحمة
طاطا
65
F
منتدب/ة عن الفرع
خديجة بومريم
طاطا
66
منتدب/ة عن الفرع
محمد إيزكي
بويزكارن
67
F
اللجنة الإدارية
سميرة اويحمان
الاخصاص
68
ارسل اعتذارا كتابيا
منتدب/ة عن الفرع
علي سالم التامك
العيون
69
J
منتدب/ة عن الفرع
عمر خلاطي
شمال فرنسا
70
F
منتدب/ة عن الفرع
صوفيا منصوري
شمال فرنسا
71
.................................
أسماء الملاحظين/ات المتغيبين/ات
عن أشغال المؤتمر الوطني الحادي عشر
النوع
الصفة
الإسم الكامل للمؤتمر/ة
الفرع
F
رئيسة الفرع
ثورية خروبي
وجدة
1
رئيس الفرع
احمدان عابدي
بركان
2
رئيس الفرع
أحمد بلاتاي
جرادة
3
رئيس الفرع
محجوب شنو
بوعرفة
4
رئيس الفرع
عزوزو موحى
بني تاجيت
5
رئيس الفرع
محمد حلحول
المضيق
6
رئيس الفرع
الصديق أبخار
تاونات
7
رئيس الفرع
عبد الكريم غلامي
غفساي
8
رئيس الفرع
جلال الوردي
سيدي سليمان
9
رئيس الفرع
محمد اليامودي
سيدي بنور
10
رئيس الفرع
مصطفى فجلي
قصبة تادلة
11
رئيس الفرع
حسن هماز
زاوية الشيخ
12
رئيس الفرع
عبد الرحيم أسدر
سوق السبت
13
رئيس الفرع
محمد جبار
خريبكة
14
F
رئيسة الفرع
بشرى الشتواني
إنزكان آ. ملول
15
رئيس الفرع
عبد الكريم اوبجا
كلميم
16
رئيس الفرع
سعيد أوبحمان
الأخصاص
17
رئيس الفرع
سليمان نجاجي
إفني
18
رئيس الفرع
اليمني الدغمي
مدريد
19
F/J
رئيسة الفرع
سهام عباسي
بلجيكا
20
رئيس الفرع
زكرياء أيت بولحسن
شمال فرنسا
21
منتدب/ة الجنوب الغربي
العالم النصر
العيون
22
عضو/ة الهيئة الاستشارية
أحمد أرحموش
الرباط
23
عضو/ة الهيئة الاستشارية
عبد الرحمان بنعمرو
الرباط
24
F
عضو/ة الهيئة الاستشارية
لطيفة بوشوى
الرباط
25
عضو/ة الهيئة الاستشارية
حسن أحراث
تمارة
26
عضو/ة الهيئة الاستشارية
عبد اللطيف مستغفر
القنيطرة
27
عضو/ة الهيئة الاستشارية
محمد الهسكوري
طنجة
28
عضو/ة الهيئة الاستشارية
محمد بنيوب
الدار البيضاء
29
عضو/ة الهيئة الاستشارية
نجيب الجيلالي
الدار البيضاء
30
عضو/ة الهيئة الاستشارية
قاسو مصطفى
الدار البيضاء
31
عضو/ة الهيئة الاستشارية
مبارك الطيب الساسي
آكادير
32
F
ملاحظون تم اختيارهم
سميرة أشهبار
تطوان
33
ملاحظون تم اختيارهم
العربي الطيبي
مكناس
34
ملاحظون تم اختيارهم
أغنبور نور الدين
شمال فرنسا
35
ملاحظون تم اختيارهم
يوسف بوتيش
تاهلة
36

 
...............

الأربعاء، 18 مايو 2016

بلاغ المكتب المركزي بعد اجتماعه الثالث

بلاغ المكتب المركزي بعد اجتماعه الثالث

طباعة | أضف إلى فيسبوك | تويت
بلاغ المكتب المركزي بعد اجتماعه الثالث
بلاغ المكتب المركزي بعد اجتماعه الثالث
بتاريخ السبت 14 ماي 2016


عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم السبت  14 ماي 2016، بالمقر المركزي للجمعية بالرباط، اجتماعه الدوري العادي، على بعد يومين من حلول ذكرى أحداث 16 ماي 2003، مؤكدا بالمناسبة على موقف الجمعية المدين لكل أشكال الإرهاب، وللانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الدولة على إثر تلك الأحداث، من تجاوزات وإجراءات تعسفية، ومحاكمات غير عادلة وأحكام قاسية (منها 17 حكما بالإعدام)، وظروف اعتقال غير إنسانية؛ وهو نفس الموقف الداعي إلى اجتثاث أسباب الارهاب والتعصب والعنف، والمطالب للدولة المغربية بالعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبالعدول عن محاربة العمل الحقوقي الجاد وعن نهج المقاربة الأمنية الصرفة بذريعة مكافحة الإرهاب، لأن من شأنها أن تقوض مجال الحقوق والحريات.
 وبعد إنهاء أشغاله قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:

أولا: على المستوى الإقليمي والدولي وحقوق الشعوب:

  • - استحضاره لذكرى اغتصاب فلسطين/النكبة في ظل استمرار الكيان الصهيوني في عدوانه وحصاره وتقتيله للشعب الفلسطيني، فيما تتوسع دائرة التطبيع معه في عدد من بلدان المنطقة؛ إذ تسارعت وتيرته، بشكل ملفت، في الآونة الأخيرة، في المغرب، لتشمل مختلف المجالات السياسية والتجارية والثقافية؛ حيث غزت كميات كبيرة من التمور الإسرائيلية الأسواق المغربية أسابيع قبل حلول شهر رمضان، في غياب أي رقابة من طرف الجهات المسؤولة، خاصة أن هذه الأنواع من الثمور باتت تشكل تهديدا لصحة المغاربة بسبب التعديلات الجينية التي أجريت عليه؛
  • - تأكيده من جديد على موقف الجمعية الثابت من الصهيونية كحركة استعمارية عنصرية وعدوانية، ودعمه لنضالات الشعب الفلسطيني من أجل الاستقلال، وحق العودة وبناء دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني؛ ودعوته الشعب المغربي وقواه الحية إلى مقاومة كل  أشكال التطبيع وجعل حد له عبر إصدار قانون يجرمه، مع الانخراط في مبادراتBDS  المغرب، والمساهمة بقوة في دعم أنشطتها الرامية إلى تفعيل موقف مقاطعة هذا الكيان سياسيا، وتجاريا، وثقافيا وأكاديميا، رسميا وشعبيا.
  • - إدانته للمجازر الوحشية، والعمليات الإرهابية والممارسات المغرقة في التخلف والهمجية، التي تباشرها الجماعات المسلحة في عدة مناطق، لاسيما بين النساء والأطفال من الأقليات الإثنية ومن مختلف العقائد والديانات، وللتدمير الذي تتعرض له المباني والمآثر التاريخية والمعابد.

ثانيا: على المستوى الوطني:

  • - احتجاجه على استمرار الدولة وأجهزتها في التضييق على الحركة الحقوقية والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان؛ حيث تم منع نشاط مشترك بين العصبة وترانسبرانسي بقلعة السراغنة يوم 16 ماي 2016، للتحسيس بمخاطر الرشوة، بمبرر المس بالأمن والنظام العام، وجرى منع سلطات الرباط التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان من عقد اجتماع كانت تعتزم تنظيمه بأحد فنادق الرباط أيام 13، 14 و15 ماي، من خلال الضغط على مدير الفندق للامتناع عن تمكينها من فضاء الاشتغال؛ هذا فيما تواصل الدولة خرقها للقانون في حق الجمعية، رغم قرارات القضاء الإداري، كان آخره دعوة باشا مدينة تاهلة، أثناء انعقاد دورة المجلس البلدي، بشكل صريح إلى استثناء الفرع المحلي للجمعية من الدعم العمومي التي دأب على الاستفادة منه؛ بالإضافة إلى اشتراط أصحاب القاعات العمومية، في تعارض مع  القانون، موافقة السلطة المحلية لتمكينه من تنظيم ندوة يوم 16 ماي؛
  • - إدانته للاستفزازات التي يتعرض لها عدد من النشطاء الحقوقيين وخاصة مناضلي الجمعية؛ كما يتجلى من خلال تعرض المناضل سعيد العمراني الناشط الحقوقي وعضو الجمعية بفرع بلجيكا للتضييق أثناء دخوله ومغادرته المغرب، والتهديد المباشر للأستاذ محمد الغلوسي، المحامي بهيئة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من طرف العمدة الأسبق لمدينة مراكش، على خلفية ما راج أثناء أطوار محاكمة هذا الأخير، المتابع بتهمة تبديد أموال عمومية؛
  • - وقوفه باستنكار شديد على الممارسات غير القانونية والتسلط والشطط في استعمال السلطة في العديد من القضايا التي سبق للمكتب المركزي أن اصدر بيانا بشأنها؛ حيث قام قائد الحي المحمدي وأعوان السلطة ورجال القوات المساعدة بالاعتداء على مقر هيئة المفوضين القضائيين بمراكش وورزازات، عبر نزع اللوحات الخاصة بهيئة المفوضين والمحامين من باب العمارة، والاعتداء على محام من هيئة مراكش بنفس الإقامة قبل نقله إلى إحدى المصحات، وسب نقيب الهيئة؛
  • - متابعته ببالغ الحذر والتوجس لسلوك السلطة التنفيذية، وهي تسابق الزمن من أجل اعتماد عدد من مشاريع القوانين المحالة على السلطة التشريعية، متوقفا بالمناسبة عند مصادقة لجنة التشريع خلال جلسة عمومية، يوم 10 ماي، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، ومصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على مشروع قانون رقم 78.14 المتعلق بهيئة المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وعلى مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط تشغيل العمال المنزليين، الذي يقضي بإجازة تشغيل الأطفال ما بين 16 و 18 سنة، الأمر الذي يشرعن لانتهاك حقوق الطفولة المغربية ويخرق التزامات المغرب في هذا الإطار، خاصة لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بخصوص العمال المنزليين؛
  • - تحذيره من مواصلة الحكومة نهج نفس المقاربة في البت والتصويت، في زمن قياسي على مشاريع القوانين المحالة على الأمانة العامة للحكومة أو اللجان النيابة، كمشروع القانون التنظيمي للأمازيغية، مذكرا بمطلب الجمعية القاضي بإعطاء اللغة الأمازيغية مكانتها كلغة رسمية ووطنية في كل مناحي الحياة بالإدارات والتعليم والإعلام، ورصد الإمكانات المادية والقوانين التنظيمية الضرورية لذلك؛
  • - اطلاعه على الرتب المتدنية للمغرب في تقارير عدد من المنظمات ومراكز البحث؛ كما هو الشأن بالنسبة لتقرير منظمة الشفافية الدولية "ترانسبارانسي"، الذي كشف بأن نصف المغاربة قدموا رشاوى للاستفادة من الخدمات العمومية، وأن 64 في المائة منهم يرون بأن جهود الحكومة الحالية في محاربة الفساد سيئة؛ أو كما هو الحال بالنسبة لمعهد Gfk" " الألماني، الذي صنف المغرب، بخصوص المؤشر العالمي للاتصال، في الرتبة 66، ضمن قائمة تضم 78 دولة عبر العالم؛
  • - انشغاله بخصوص قرار غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط ببراءة، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومن معه من تهمة تبديد 117 مليار؛ وتخوفه من أن يعتبر ذلك إشارة جديدة على غياب الإرادة الحقيقية لمحاربة الفساد وفق ما تروج له الحكومة في إطار عزمها على وضع الاستراتيجية الوطنية خاصة بذلك، مؤكدا على أن مكافحة الفساد يجب أن ترتكز على تصور كامل وواضح وفق الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد؛
  • - قلقه من تفاقم الدين العمومي، الذي حذر بخصوصه المجلس الأعلى للحسابات الحكومة، ومطالبته رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات بفتح تحقيق في القضايا المرتبطة بمخالفات بعض المؤسسات العمومية للقانون الجنائي، التي أحالها المجلس على النيابة العامة؛
  • - تساؤله عن دواعي منع السلطات المحلية لمدينة العيون، وفدا من البرلمان الإقليمي لغالسيا، شمال غرب اسبانيا، يتكون من  5 برلمانيين وصحفيين اثنين من دخول المدينة العيون، بعد وصولهم الى مطار المسيرة بالعيون، بمبرر أن الزيارة لم تتم في اطار مهمة دبلوماسية عبر وزارة الداخلية؛
  • - تسجيله استمرار المحاكم المغربية في إصدار أحكام الإعدام، آخرها حكمان صادران عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالجديدة، بحق مرتكبي جريمة قتل الطفلة "زينب سربوتي "؛ مما يؤكد مرة أخرى تنكر الدولة المغربية لالتزاماتها الدولية والوطنية المتعلقة بالحق في الحياة، رغم تنصيص دستور يوليوز 2011 في الفصل المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية في المادة 20 على قدسية الحق في الحياة، ورغم التوصية المتضمنة في التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة المصادق عليه من طرف الملك في 06 يناير 2006، الذي أوصى المجلس الاستشاري، المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا، القطاعات الحكومية المعنية، بالعمل على وضع ذات التوصيات، التي تتضمن المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، موضع تنفيذ؛ معتبرا أن محاربة الجريمة لن تكون بمصادرة الحق في الحياة، بل باحترام الحقوق في كليتها وشموليتها؛
  • - مطالبته الدولة بوضع حد لانتهاك الحق في السلامة البدنية والحق في الحياة من طرف السلطات العمومية، ودعمه لمطالب العائلات بإجراء تحقيقات جدية ونزيهة في وفيات أبنائهم في ظروف غامضة، والتي كانت موضوع مراسلات من طرف الجمعية: حالات ابراهيم صيكا بكلميم، ومحمد خية الذي توفي بعد القبض عليه يوم 26 ابريل بالعيون الشرقية، وعدنان الرحالي الذي عثر على جثته مؤخرا بعد اختفائه، منذ 21 دجنبر 2015 بالحي الجامعي لأكادير، عقب الأحداث التي عرفتها الجامعة في تلك الفترة؛
  • - ارتياحه للافراج عن الطلبة الثمانية بعد تخفيض محكمة الاستئناف بتطوان، مساء يوم 02 ماي، الأحكام  الصادرة بحقهم، وقلقه بخصوص المتابعات وتلفيق التهم والأحكام القاسية الصادرة في حق النشطاء في حركة 20 فبراير والحركة الطلابية والحركات الاحتجاجية بمختلف المناطق: الحكم القاسي الصادر عن ابتدائية السمارة على كل من  المعطل  جمتو لكويري والتلميذ أحمد ليعيشي بسنة نافذة و10 أشهر سجنا نافذا على التوالي، ومتابعة الطالب أيوب حبراوي في حالة سراح على خلفية نضاله داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بتطون، واعتقال حسن الحافة، الناشط في حركة 20 فبراير من داخل منزله بمنطقة سبت الكردان بإقليم تارودانت يوم  30 أبريل،  الذي سبق وأن وجهت له تهم " القذف والتشهير" في حق قائد قيادة سبت الكردان، والحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بعين السبع في حق حميد افرج بالسجن النافذ ثلاثة أشهر وغرامة 3000 درهم، ومتابعة عضو الجمعية ابراهيم شنان وبدر زوريزاق ورفاقهما بالبرنوصي على خلفية نضالاتهم من أجل الحق في السكن؛
  • - شجبه للطريقة التي أضحت تنهجها السلطات المحلية بخصوص تنفيذ أحكام الافراغ بشكل قسري في العديد من المناطق والتجمعات السكنية؛ البرنوصي، آنفا، الحي الحسني...، حيث يتم تشريد العائلات وتهديم مساكنها، ورمي ملابس وأثاث وحاجيات قاطنيها، في تعارض مع "المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية"، ومع التعليق العام رقم:7 للجنة الأممية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخاص بعمليات الإخلاء القسري، التي يؤكد على أنه "لا ينبغي أن ينتج عن عمليات الإخلاء تشريد أشخاص أو جعلهم عرضة لانتهاك حقوق الإنسان الأخرى"، وضمان "وجود وتوفير بديل مناسب"؛
  • قراره مراسلة وزير الطاقة والمعادن بخصوص الاعتصام الذي يخوضه مجموعة من العمال المنجميين بداخل منجم جبل عوام، التابع لشركة "تويسيت"، منذ 02 ماي الجاري؛ للمطالبة باحترام حقوقهم الأساسية، كما ينص عليها النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المنجمية، وضمان حقهم في الحماية الاجتماعية والصحة والسلامة والاستقرار في العمل؛
  • - تحذيره من استمرار التراجعات في مجال حقوق الشغيلة، وما ينتج عنها من تدهور كبير للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمال والعاملات وأسرهم: تشريد ما يزيد عن 170 عاملا بشركةatila makina" " التركية اﻷصل بالجرف الأصفر، تواصل اعتصام عاملات وعمال فندق  Sahara palace  بمراكش؛ واستنكاره لما تعرض له مجموعة من عمال  شركة "المغربية للصلب" بالدار البيضاء من تعنيف السلطات، يوم 12 ماي، عندما كانوا  بصدد تنظيم وقفة سلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة وللاحتجاج على الطرد التعسفي لـ 700 عامل؛
  • - تضامنه مع الفلاحين بتافراوت اقليم تزنيت، بسبب مصادرة حوالي 22 ألف هكتار من أراضيهم البورية، بذريعة تحديد الملك الغابوي، مطالبا الدولة بالإسراع بالتحقيق في الملف وإيجاد حل للمتضررين؛  
  • - تنبيهه للنقص الحاد في الموارد المائية، الذي ستعرفه الفرشات المائية بحلول سنة 2020، جراء الاستعمال غير المعقلن للمياه في مختلف الأنشطة، الأمر الذي حذر منه تقرير جديد للبنك الدولي؛ وتخوفه من تزايد حجم الكوارث البيئية التي أضحت تعرفها عدة مناطق، مما يهدد التنوع الأحيائي وسلامة وصحة المواطنات والمواطنين، في ظل استعداد المغرب لاستقبال المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية، كوب 22 بمدينة مراكش؛
  • - قلقه من استمرار الوضعية المأساوية للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء؛ حيث يخوض حوالي مائة من طالبي اللجوء، بينهم أطفال ونساء، اعتصاما امام المندوبية السامية للاجئين بالرباط، منذ يوم 9 ماي، للمطالبة بتسوية وضعيتهم؛ واستنكاره لتواصل الاعتداءات على المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، كان آخرها تعرض مهاجر لاعتداء يوم 7 ماي بعد تلقيه طعنة من طرف شاب من ذوي السوابق بالقصر الكبير، ونقله في وضعية حرجة جدا إلى المستشفى الجهوي بطنجة؛ مطالبا الدولة بفتح تحقيق جدي ونزيه في مثل هذه الاعتداءات،  ووضع حد للحملة العنصرية والتحريضية ضد المهاجرين، وكف السلطات الأمنية عن الاستخفاف بحقوقهم وسلامتهم وحيواتهم؛
  • - متابعته للوضعية الصعبة التي يوجد عليها المواطن الايفواري ممادو كايتا، بمطار محمد الخامس بالبيضاء، منذ أكثر من 20 يوما، بعد ترحيله من إسبانيا، وعدم التجاوب مع مراسلات الجمعية المطالبة باحترام كرامته وحقوقه؛
  • - انشغاله المتزايد من تنامي جرائم الاغتصاب والاعتداءات على النساء: تعرض أستاذة داخل سكنها الوظيفي بمجموعة مدارس انسولة، بحوض فم زكيد بإقليم طاطا، لهجوم وحشي يوم 28 أبريل، من قبل أحد ذوي السوابق العدلية؛ شهادة شابة تم اغتصابها من طرف قائد بمدينة مراكش وتتعرض هي وأمها لتهديده وتهديد أعوانه، حسب شريط فيديو تحكي فيه معاناتها منشور على مواقع التواصل الاجتماعي؛ اختطاف فتاة في مقتبل العمر من طرف عدد من الشباب، تناوبوا على اغتصابها نهاية أبريل بمنطقة سيدي شنان، التابعة لإقليم الفقيه بنصالح...؛
  • - توقفه عند تفاحش ظاهرة البيدوفيليا والاعتداءات الجنسية والاستغلال اليومي للأطفال؛ حيث تم توقيف مواطن أجنبي من جنسية دانماركية، متورط في اغتصاب قاصر يبلغ من العمر 11 سنة بمدينة مراكش، واعتقال الدرك بعين تاوجطات مبحوث عنه منذ أكثر من سنة بتهمة اغتصاب قاصر بإحدى الضيعات بإقليم الحاجب، واعتقال الشرطة القضائية بمنطقة أمن البرنوصي، يوم 9 ماي، لحارس بالأمن الخاص بإحدى الإعداديات، متورط في اغتصاب طفلة قاصر من مواليد 2002 من تلاميذ نفس الإعدادية، واعتقال مدير مدرسة بجماعة أيت وفقا  بتزنيت يوم 27 أبريل بتهمة التحرش والاعتداء الجنسيين على 3 طفلات تدرسن بنفس المدرسة.

ثالثا: على مستوى القضايا الداخلية للجمعية والأنشطة المبرمجة:

­- متابعة المكتب المركزي للوضعية التنظيمية للفروع؛
­- التهيئ لورشة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، للأشخاص في حاجة للحماية الدولية بطنجة الشهر المقبل؛
­- الاستعداد والتحضير فروعا ومركزا، لتخليد الذكرى 37 لتأسيس الجمعية.


المكتب المركزي

الاثنين، 16 مايو 2016

الجمعية تطالب بوضع حد للشطط في استعمال السلطة والإفلات من العقاب

الجمعية تطالب بوضع حد للشطط في استعمال السلطة والإفلات من العقاب



طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات المختصة، وهي تستحضر التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، بفتح تحقيق عاجل وفوري في هذه القضايا وغيرها وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات عليها من أجل إحقاق الحقوق وإنصاف الضحايا؛ و اتخاذ جميع التدابير التشريعية والمؤسساتية للقطع مع الممارسات السلطوية، التي تسيء لسمعة المغرب، وتدريب المكلفين بإنفاذ القوانين على احترام كرامة وحقوق المواطنات والمواطنين؛ مع حماية الشهود الذين يقومون بواجبهم في التبليغ أو التصريح، بما تعرض له ضحايا هذه الانتهاكات من ظلم وانتهاك لحقوقهم وامتهان لكرامتهم.
و أفاد بيان الجمعية الذي توصلنا بنسخة منه، انها تتابع بقلق وانشغال بالغين، تنامي ظاهرة إحراق بعض المواطنين والمواطنات لأجسادهم في عدد من المدن، بعد أن ضاقت بهم السبل وحيل بينهم وبين العيش في كرامة. ويتبين، من خلال المعطيات المتوفرة، أن أغلبية الحالات المسجلة؛ تازة، القنيطرة، طنجة، ناتجة بالأساس عن الاعتداءات المتكررة الحاطة من الكرامة الإنسانية وما يرتبط بذلك من احساس بالظلم واليأس والقهر المترتب عن الشطط في استعمال السلطة من طرف المكلفين بتنفيذ القانون من أعوان السلطة وممثليها، في تناقض صارخ مع الدور المفروض فيهم والمتمثل في حرصهم على احترام القانون وحماية المواطنات والمواطنين، وضمان الأمن والأمان لهم.
ويضيف البيان، انه عوض البحث عن الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الفواجع والمآسي والتحرك بسرعة من اجل التقاط الاشارات، والبحث عن الحلول والبدائل لتأمين وضمان الحياة الكريمة للمواطنات والمواطنيين، واحترام كافة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، طبقا لالتزامات المغرب في هذا المجال، والحرص على أن تتقيد السلطات بالقانون وتقطع مع الممارسات والسلوكات السلطوية التي طبعت في ما سبق علاقتها بالمواطنات والمواطنين؛ عمدت الدولة، من خلال وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، إلى استغلال موضوع خطبة صلاة الجمعة، ليوم 29 أبريل، لتناول مسالة تحريم إقدام المواطنين/ات على حرق أجسادهم/ن؛ معتمدة في ذلك على لغة التهديد والوعيد والعقاب، في الوقت الذي لم تأت فيه على ذكر العقاب الذي يستحقه الجناة المتسببين في هذه الظاهرة.
وذكرت الجمعية في بيانها بضرورة النأي بالمساجد عن الخوض في أمور من اختصاص القانون، وتعتبر أن الشطط في استعمال السلطة لازال يمارس على نطاق واسع اتجاه المواطنين/ات في حالات كثيرة تداولتها العديد من المنابر الاعلامية وكانت موضوع متابعة من طرف فروع الجمعية؛ مما يستوجب فتح تحقيق فيها، وإعمال العدالة تجسيدا لسيادة القانون وتفعيلا لمبدأ عدم الافلات من العقاب.

المؤتمر الثامن للجمعية المغربية لحقوق الانسان ببوزنيقة 19/20/21/22/ابريل 2007

    المؤتمر الثامن للجمعية المغربية لحقوق الانسان ببوزنيقة 19/20/21/22/ابريل 2007 انتخاب اللج    الثلاثاء 24 أبر  تشكيلة اللجنة الإدارية، لل...