مذكرة
إلى السيد رئيس الحكومة
بشأن
إدماج حقوق الإنسان
في التصريح الحكومي
18 أبريل 2017
تقديم:
طبقا لمقتضيات
الفصل 88 من الدستور سيقدم رئيس الحكومة
أمام البرلمان تصريحا حكوميا سيقدم خلاله
الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة الذي تعتزم
تطبيقه خلال ولايته؛
واستنادا إلى المرجعية الكونية
لحقوق الإنسان المدنية والسياسية، والاقتصادية
والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق
في التنمية،
وعدم قابليتها للتجزئة؛
واعتبارا، للالتزامات الواقعة على عاتق الدولة المغربية؛
بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
التي صادق عليها، وتعاليق وتوصيات لجن المعاهدات
والإجراءات والمساطر الخاصة؛ وبمقتضى
أحكام الدستور العامة والخاصة، ولاسيما
تلك التي جرى تكريسها من خلال باب خاص حول الحريات
والحقوق الأساسية}
وانطلاقا مما
راكمته من تجربة في تقديم المذكرات، والملاحظات،
والمواقف والتقارير الموازية بشأن حقوق الإنسان في المغرب، أعدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هذه المذكرة
الترافعية التي تتضمن المطالب الحقوقية الأساسية
وتدعو السيد رئيس الحكومة إلى الأخذ بعين الاعتبار الأهداف والتوصيات الواردة
فيها، بمناسبة الاستعداد لتقديم التصريح الحكومي.
وتتمحور مجمل
المطالب الحقوقية الواردة في المذكرة حول
ما يلي:
- قضايا حقوقية عامة:
- الحقوق المدنية والسياسية؛
- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛
- الحقوق الثقافية واللغوية؛
- حقوق المرأة؛
- حقوق الشباب؛
- -حقوق الطفل؛
- حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء؛
- حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
- المدافعات والمدافعون عن حقوق الإنسان؛
- حقوق الشعوب والتضامن الدولي...
- قضايا حقوقية عامة
- الإطار المعياري
صادق المغرب على البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة
التعذيب في نونبر 2014، غير
أنه لم يتم الالتزام بإحداث
الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التي يجب أن تعرف النور
في مدة لا تتجاوز السنة.
كما أن المغرب لا زال يتلكأ في المصادقة
على العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية
لحقوق الإنسان، وتؤكد الجمعية على
أن الدولة المغربية أصبحت ملزمة، أكثر
من أي وقت مضى، بالتصديق على كافة الاتفاقيات الدولية
لحقوق الإنسان، ورفع كافة التحفظات والإعلانات. وهذا يستوجب على الخصوص:
- المصادقة على:
- البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم الشكايات الفردية؛
- البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام؛
- قانون روما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية؛
- البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
- الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية، وفي مقدمتها الاتفاقية 87 حول الحرية النقابية؛
- وضع التصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري وفق المادة 31 من الاتفاقية المذكورة؛
- التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان سواء في إطار الاستعراض الدوري الشامل أو اللجان الأممية أو المقررين الخاصين، وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها وعلى الخصوص التوصيات الأخيرة للجنة حقوق الإنسان؛
- نشر الاتفاقيات في الجريدة الرسمية، وفي صفوف القضاة والمحامين والعمل من أجل ملاءمة القوانين الوطنية مع مقتضياتها.
- الإطار الدستوري والتشريعي:
تعتبر الجمعية
أن القوانين المغربية
في مجملها، وعلى رأسها الدستور، لا تستجيب لمتطلبات الملاءمة، التي تؤكد عليها كل
الاتفاقيات والعهود الدولية المصادق عليها
من طرف بلادنا.
فرغم
تنصيص الدستور على العديد من الحقوق والحريات وعلى سمو
المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على القوانين الداخلية، غير أن هذه الأخيرة محكومة بسقف الخصوصية، بالإضافة
إلى أن ذلك لم ينعكس إيجابا على وضعية حقوق الإنسان والحريات سواء في التشريع أو الممارسة. ويتطلب ذلك:
- إقرار دستور ديمقراطي ملائم للمعايير الدولية يقر بكونية وشمولية حقوق الإنسان، وفي مقدمتها المساواة بين النساء والرجال في جميع الحقوق وبدون تحفظات وعدم التمييز في كل المجالات، وبالفصل الحقيقي بين السلط الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وبين الدين والدولة، والدين والسياسة، ويؤكد على أن الشعب هو المصدر الوحيد لكل السلطات؛
- تفعيل وأجرأة المقتضيات الإيجابية الواردة في الدستور الحالي بشأن حقوق الإنسان؛ وتعتبر أن احترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره يتطلب كذلك دمقرطة مدونة الانتخابات، واتخاذ سائر الإجراءات التنظيمية والإدارية والعملية، لضمان انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها عن الإرادة الشعبية؛
- ملاءمة مختلف التشريعات الوطنية - قوانين تنظيمية وقوانين عادية ومراسيم قوانين- مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويتطلب ذلك إعداد مخطط وطني من أجل الملاءمة بإشراك الحركة الحقوقية وتجاوز الطريقة التي تم بها تمرير العشرات من مشاريع القوانين التنظيمية والقوانين والمراسيم التطبيقية خلال الولايات الحكومية السابقة؛
- المراجعة الشاملة لمدونة القانون الجنائي وللسياسة الجنائية في كل مستوياتها؛
- اعتماد تشريعات شاملة لمناهضة مختلف أشكال التمييز، سواء في مجال الحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
- مراجعة الإطار القانوني للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ليصبح مؤسسة ديمقراطية من حيث تكوينها وآليات اشتغالها، مستقلة عن السلطة التنفيذية ومؤهلة للمساهمة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، على غرار المؤسسات الوطنية المماثلة في البلدان الديمقراطية، وبما يمكنها بالخصوص من نشر تقاريرها، دون قيد أو شرط، ويفتح المجال أمامها لتنفيذ توصياتها بالفعالية الضروري؛
- إعادة النظر في دور وهيكلة المؤسسات الرسمية الأخرى المعنية بحقوق الإنسان (هيآت الحكامة)، لتصبح مؤسسات في خدمة حقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشمولي، وبتعاون مع الحركة الحقوقي؛
- إعمال "الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان"، وإقرار خطة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، تكون منسجمة مع المرجعية الحقوقية الكونية ومع معايير الأمم المتحدة في هذا المجال، وتشكل أداة لترسيخ أسس دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق.
- العمل على تحرير سبتة ومليلية والجزر الشمالية من الاستعمار الإسباني وإرجاعها للمغرب، ومطالبة الدولتين الفرنسية والإسبانية بالاعتذار وجبر الضرر الناتج عن استعمارهما للمغرب، وارتكابهما لجرائم سياسية واقتصادية وثقافية في حق الشعب المغربي.
- السعي لإيجاد حل ديمقراطي للنزاع حول الصحراء، والتصدي لكافة الانتهاكات الناتجة عن هذا النزاع مهما كان مصدرها؛ نظرا لما تسبب فيه من ضحايا ومن إهدار للطاقات الاقتصادية ومن عرقلة لبناء الوحدة المغاربية المنشودة.
- تصفية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان: بعد مرور أكثر من 10 سنوات على مصادقة الملك على التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، لا زالت العديد من التوصيات الصادرة عنها لم تفعل وعلى الخصوص:
- معرفة حالات الاختفاء القسري العالقة؛
- معالجة ملفات جبر الضرر الفردي الموضوعة "خارج الآجال"؛
- جبر الضرر الجماعي للمناطق التي تضررت أكثر بفعل وقوع أحداث وانتفاضات بها؛
- تقديم الاعتذار الرسمي والعلني للدولة عما جرى من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛
- إلغاء عقوبة الإعدام، والانضمام إلى نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، وحفظ الذاكرة، وتعزبز الحكامة الأمنية، والعمل على وضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب وجعل حد لتكرار ما جرى؛ وفي هذا الإطار تطالب الجمعية ب:
- إعمال المعايير الدولية المرتكزة على الحقيقة الشاملة، وعدم الإفلات من العقاب، والإنصاف بمختلف جوانبه (جبر الضرر الفردي والجماعي، حفظ الذاكرة، الاعتذار الرسمي للدولة)، وبناء دولة الحق والقانون كأساس لعدم التكرار؛
- الكشف عن مصير ضحايا الاختفاء القسري وتحديد هوية المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
- فرض التطبيق الكامل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
- الحقوق المدنية والسياسية:
يتطلب احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية كإجراء أولي ومستعجل استجابة الدولة
للتوصيات الأخيرة الموجهة إليها من طرف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان خلال الاستعراض
الدوري السادس في نونبر 2016، والتي
تهم مختلف الحقوق الواردة في العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ وكذا توصيات لجنة
مناهضة التعذيب خلال
الاستعراض الدولي بشأن تنفيذ الاتفاقية في نونبر 2011، وتوصيات المقرر الأممي حول التعذيب المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان، بعد زيارته للمغرب نهاية شهر أكتوبر 2012، وتوصيات الفريق
العامل حول الاعتقال
التعسفي خلال زيارته في شهر دجنبر 2013.
- إلغاء عقوبة الإعدام:
- رغم تنصيص الدستور في الفصل 20 على الحق في الحياة، فإن الجمعية تعرب عن أسفها على استمرار امتناع الدولة المغربية عن التصويت لست مرات، على القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في تعارض مع أحكام الواقع، حيث أن المغرب لم ينفذ هذه العقوبة منذ 1993.
- لذا فإن الجمعية تطالب بإضفاء الطابع الرسمي على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام والتصويت بإيجابية على قرار الأمم المتحدة الذي يدعو الدول إلى ذلك في أفق إلغائها؛
- مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ ويتطلب ذلك:
- التحقيق في كل هذه الأعمال الإجرامية ومتابعة كل مرتكبيها ومعاقبتهم وجبر الأضرار بالنسبة للضحايا وتأهيلهم طبيا ونفسيا؛
- إجراء الفحوصات الطبية الضرورية والتلقائية عند كل ادعاء بالتعرض للتعذيب؛
- اعتماد إطار منظم لمهنة التشريع الطبي وتجاوز الخصاص المهول في هذا المجال من خلال تكوين أطباء متخصصين؛
- عدم اﻷخذ بالاعترافات التي تنتزع تحت التعذيب أثناء المحاكمة؛
- حماية المبلغين عن التعذيب والكف عن متابعتهم تماشيا مع أحكام البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب؛
- الإسراع بتشكيل الآلية الوطنية المستقلة للوقاية من التعذيب المنصوص عليها في البروتوكول الملحق بالاتفاقية، بما يوفر لها الاستقلالية الفعلية عن كل الأجهزة والمؤسسات الرسمية؛
- الرفع من القدرات التدريبية، والتكوين الحقوقي، للساهرين على إنفاذ القانون لتفادي التعنيف والتعذيب؛
- تعديل قانون المسطرة الجنائية، قصد مراجعة ظروف الحراسة النظرية لضمان سلامة الخاضعين لها (بدءا بتمكينهم منذ البداية من زيارة المحامي)، ولضمان مراقبة حقيقية لأماكن الحراسة النظرية وتقليص مدة الحراسة النظرية؛
- تمكين الحكومة والبرلمان من مراقبة ومحاسبة كافة الأجهزة الأمنية والمخابراتية التابعة للأمن الوطني والدرك والجيش الملكي، معى توضيح مهامها وصلاحياتها.
- مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان:
تؤكد الجمعية مجددا موقفها الثابت بالإدانة المطلقة
لأي عمل إرهابي، منذ أحداث 16 ماي 2003 إلى الآن مرورا بأحداث
مارس وأبريل 2007 وأحداث أركانة بمراكش في
28 أبريل
2011، والتضامن والتعاطف مع الضحايا، وفي
عدم الاقتصار على التعامل الأمني والقضائي
مع هذه الظاهرة؛ الأمر الذي يستدعي:
- تبني مقاربة ترتكز على نشر قيم وثقافة حقوق الإنسان في مختلف مناحي الحياة والتربية عليها؛
- ضرورة احترام حقوق الإنسان عند المعالجة الأمنية والقضائية لملف الإرهاب؛
- الإفراج عن معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية غير المتورطين في جرائم إرهابية، والذين اعتقلوا بسبب آرائهم ومواقفهم؛ والإفراج أو إعادة محاكمة الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي، والتعذيب والمحاكمات غير العادلة في إطار ما عرف بمكافحة الإرهاب؛
- إلغاء القانون 03-03 المتعلقة بمكافحة الإرهاب بسبب غياب ضمان احترام الحقوق اﻷساسية للأشخاص المتابعين قضائيا؛
- تقليص مدة الحراسة النظرية إلى 48 ساعة على أفصى تقدير والسماح بالاتصال بالمحامي منذ بداية الاعتقال؛
- اعتماد تعريف دقيق لمفهوم الإرهاب يتلاءم مع المعايير الدولية.
- الطي النهائي لملف الاعتقال السياسي والتعسفي عبر:
- جعل حد لمتابعات النشطاء بسبب التعبير عن الرأي وعن مواقف سياسية، وعن المشاركة في النضال النقابي ـ العمالي والطلابي وغيره ـ والنضالات الاجتماعية والسياسية السلمية؛
- إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، مع إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم، وفي مقدمتهم المدافعون عن حقوق الإنسان (أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الأخرى)، والمعتقلون في إطار حركة 20 فبراير، ومناضلو الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وكذا معتقلو ما سمي بالسلفية الجهادية المقحمون تعسفا في ملف مكافحة الإرهاب، والمعتقلون السياسيون الصحراويون...؛
- تسوية أوضاع المعتقلين السياسيين المفرج عنهم، وجعل حد لكافة المضايقات والتعسفات التي يتعرض لها عدد منهم؛
- إصدار عفو عام تشريعي لإلغاء كافة الأحكام والمتابعات، المرتبطة بملف القمع السياسي والاجتماعي، التي عرفتها بلادنا منذ الاستقلال.
- تحسين الأوضاع داخل السجون:
- تحسين الأوضاع داخل السجون على مستوى الإقامة والتغذية والعلاج الطبي وتنظيم المراسلات والزيارات ومعاملة السجناء والسجينات والدراسة وإعداد السجناء للاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم؛
- معالجة ظاهرة الاكتظاظ ومخاطرها، عبر سن عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية من خلال تعديل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية ومراجعة القانون المنظم للسجون طبقا للمعايير الدولية ذات الصلة وعلى الخصوص قواعد مانديلا لمعاملة السجناء؛
- إلغاء مرسوم وزير العدل والحريات المؤرخ بتاريخ 21 أكتوبر 2015 القاضي بسجن اﻷشخاص غير القادرين على تسديد ديونهم التعاقدية؛
- إقرار خطة وبرنامج عمل ضمن مشروع السجن والصحة؛
- تفعيل اللجان الإقليمية لمراقبة السجون المنصوص عليها في المادتين 620 و621 من قانون المسطرة الجنائية والسماح لكل مكونات الحركة الحقوقية بدون تمييز بزيارتها لتقوم بواجبها في مراقبة أوضاع السجون ومدى احترام حقوق السجناء والسجينات؛
- دمقرطة قانون العفو وإضفاء كامل الشفافية على إجراءات العفو، خصوصا وأنها تشكل إحدى الوسائل المهمة لمواجهة معضلة اكتظاظ السجون، ولجبر الأضرار الناتجة عن المحاكمات غير العادلة.
- ضمان الحق في المحاكمة العادلة واستقلال القضاء؛ وهذا من خلال:
- اتخاذ التدابير الدستورية والتشريعية والإجرائية لإقرار القضاء كسلطة حقيقية ومستقلة، ولتطهيره من الفساد وضمان استقلاليته ونزاهته وكفاءته، وتنفيذ جميع أحكامه بما فيها تلك الصادرة ضد الدولة والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وضد ذوي النفوذ؛
- حماية القضاة أثناء تأدية مهامهم القضائية دون أي ضغط أو تدخل وضمان حيادهم وتمكينهم من حقوقهم، بما في ذلك الحق النقابي انسجاما مع مقتضيات اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 حول الحريات النقابية؛
- الاحترام التام لضمانات المحاكمة العادلة خلال مختلف مراحل المساطر القضائية طبقا للمعايير الدولية، لا سيما المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
- إلغاء أو مراجعة الأحكام الجنائية النهائية الصادرة على إثر محاكمات غير عادلة واتخاذ تدابير عفو عام عن كل الضحايا.
- احترام الحق في التنظيم وحرية الرأي والتعبير والصحافة والتجمع والتظاهر السلمي؛ وذلك عبر اتخاذ التدابير التالية:
- ضمان حرية الرأي والتعبير في التشريع والممارسة وجعل حد لسياسة الخطوط الحمراء المناقضة لحرية الرأي والتعبير والعقيدة، والتي تفضي إلى إشهار سيف المس بالمقدسات في وجه عدد من الممارسين لحقهم في هذا المجال؛
- رفع الحواجز القانونية والعملية أمام ممارسة الحق في الإعلام وحرية الصحافة، ونهج سياسة إعلامية عمومية ديموقراطية أساسها "الإعلام العمومي للجميع"، مع تسخير وسائل الإعلام الرسمية لخدمة حقوق الإنسان، وضمان حق الاختلاف والتعبير الحر للأشخاص والتنظيمات وكافة فعاليات المجتمع المدني، وتوقيف المضايقات وممارسة العنف والمتابعات التعسفية ضد الصحفيين، مع التراجع عن القرارات التعسفية بحرمان عدد من الصحافيين من بطائق الاعتماد، وجعل حد لتسخير القضاء لتصفية حسابات سياسية مع الصحافة، وللتمييز الممارس من طرف الدولة في توزيع جزء من المالية العامة على بعض الصحف الحزبية واستثناء غيرها من الدعم؛
- إلغاء كل العقوبات السالبة للحرية والمواد الفضفاضة المتعلقة بالنشر والتي تم تحويلها من قانون الصحافة والنشر بعد تعديله إلى القانون الجنائي؛
- اعتماد قانون خاص بحماية حرية التعبير على الفضاء الرقمي مع المعايير الدولية ذات الصلة؛
- تحيين القانون (77/03) المتعلق بالاتصال السمعي البصري في اتجاه ملاءمته مع الدستور الحالي، ودمقرطة وسائل الإعلام، وتطوير الأداء الإعلامي، وتكريس التعددية في الآراء والحق في الاختلاف؛
- اعتماد وتنفيذ قانون الحصول على المعلومات، يحترم المعايير الدولية لضمان الوصول الفعال إلى المعلومات وحرية التعبير؛
- احترام الحق في الخصوصية طبقا للمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والحق في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وملائمة القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي مع الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا وتوسيع اختصاصاتها لتشمل قطاع الأمن؛
- رفع العراقيل القانونية والعملية أمام ممارسة الحق في التنظيم والنشاط السياسي والجمعوي، عبر تمكين عدد من الهيئات (مثل الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، البديل الحضاري، حزب الأمة، التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، أطاك المغرب، عدد من التنظيمات النقابية، عشرات من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نفسها) من وصول الإيداع القانونية، ومن حقها في النشاط الشرعي والفضاءات والقاعات العمومية، والدعم المالي العمومي، وجعل حد لسياسة التماطل والشطط في استعمال السلطة وفي تسليم وصول الإيداع القانونية بصفة عامة؛
- المراجعة الشاملة لقانون الأحزاب في اتجاه دمقرطته، مع تقوية الدور المنوط بالأحزاب؛
- جعل حد لانتهاك الحق في التجمع والتظاهر السلمي، ورفع الحصار عن الجامعات المغربية، وإلغاء المذكرة الوزارية الثلاثية المنافية للحقوق والحريات الجامعية، وخلق الشروط لتسترجع الجامعة دورها التنويري والديموقراطي بعيدا عن العنف والتعصب الفكري والعقائدي؛
- احترام حرية الفكر والضمير والوجدان، وهو ما يستدعي اتخاذ التدابير التالية:
- إلغاء كل المقتضيات الجنائية والممارسات التي تجرم وتنتهك حرية المعتقد والضمير والوجدان؛
- تجريم خطاب التحريض على الكراهية والعنف والتمييز على أساس العقيدة أو المذهب أو الضمير أو الميولات الجنسية أو الهوية الجنسانية.
- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية والبيئية:
- احترام وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لعموم المواطنين والمواطنات، وذلك عبر إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لفائدة الجميع، واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب، التي تشكل خدماتها، إلى جانب الخوصصة ومجمل الإجراءات المالية والاقتصادية ــ المفروضة من طرف البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ــ وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة، حواجز خطيرة أمام التنمية واحترام حقوق الإنسان، ومراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، بما يضمن التعاون المتكافئ والحق في تقرير المصير.
- تطهير الإدارة والمؤسسات العمومية من مختلف أصناف الفساد والانحرافات – الرشوة، المحسوبية، الزبونية، الشطط في استعمال السلطة، استغلال النفوذ، البيروقراطية، تهميش اللغة العربية واللغة الأمازيغية كلغتين رسميتين، والحيف والتمييز اتجاه المتحدثين بالأمازيغية رغم أنها أصبحت لغة رسمية دستوريا– وذلك لضمان مساواة المواطنين والمواطنات في الاستفادة من الخدمات العمومية والحفاظ على المصلحة العامة.
- إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية المرتكبة بشأن الخيرات والأموال العمومية – نهب، تبذير، سطو، فساد، اختلاس، رشوة، امتيازات غير مشروعة، تهريب الأموال للخارج، الغش والتهرب الضريبي...، – التي شكلت ومازالت تشكل إحدى الأسباب الأساسية في حرمان المواطنين والمواطنات من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. وهذا ما يتطلب إبراز الحقيقة الكاملة بشأن هذه الجرائم، وتقديم مرتكبيها للعدالة مهما كانت مراكزهم، وجبر الأضرار الناتجة عنها، بما في ذلك استرجاع الدولة للخيرات والأموال المنهوبة وما ارتبط بها من فوائد.
- إعطاء الأولوية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية لاحترام الحق في الشغل بالنسبة لجميع المواطنين – نساء ورجالا – ومن ضمنهم حاملو الشهادات العليا، والاستجابة للمطالب المشروعة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وسائر مجموعات المعطلين بمن فيهم المعطلون المعاقون.
- احترام حقوق العمال كمكون أساسي لحقوق الإنسان وهو ما يتطلب أساسا:
- مصادقة المغرب على الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها الاتفاقيات 87 و141 و151 و168؛
- ملاءمة قوانين الشغل المحلية مع القانون الدولي للشغل، عبر مراجعة تشريعات الشغل، ومن بينها مدونة الشغل والمراسيم التطبيقية في اتجاه ضمان استقرار العمل، وتوفير الأجر العادل والحماية الاجتماعية؛
- احترام الحريات النقابية وحق الإضراب على المستوى القانوني، وذلك عبر إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، وسائر المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية للحق الدستوري في الإضراب وللحريات النقابية وضمنها الاقتطاع من الأجر لممارسي الحق في الإضراب، وإعادة الاعتبار لجميع ضحايا الفصل 288 من القانون الجنائي بإرجاعهم للعمل ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه وذلك بموجب عفو شامل، وتمكين كافة الموظفين من حقهم في الانتماء النقابي بمن فيهم القضاة ورجال الأمن وغيرهم؛
- التخلي عن محاولة فرض قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب، يكون هدفه تكبيل الحق الدستوري في الإضراب؛
- جعل حد للانتهاكات الصارخة لقوانين الشغل، ولتطبيع وزارة التشغيل والدولة بصفة عامة مع ذلك.
- تحمل الدولة لمسؤولياتها في محاربة الفقر، وفي تأمين الحق في العيش الكريم للمواطنين والمواطنات، واحترام الحقوق الاجتماعية الأساسية في الصحة والسكن والتعليم؛ مع التأكيد بصفة خاصة على:
- ضمان الحق في تعليم عمومي مجاني وجيد للجميع وبدون تمييز وذلك عبر اتخاذ الإجراءات التالية:
- الزيادة في الموارد المالية الخاصة للتعليم بمختلف أسلاكه مع ضمان إلزاميته بالتعليم الابتدائي والإعدادي والتركيز على التعليم الأولي والقضاء على الأمية وتأهيل البنيات التحية للمؤسسات؛
- وقف خوصصة التعليم وتفويت المؤسسات التعليمية العمومية للخواص لما لها من آثار سلبية على الإنصاف وتكافؤ الفرص واعتبار التعليم منفعة اجتماعية عامة؛
- الزيادة في الموارد البشرية لمواجهة الخصاص المهول، مع مراجعة التكوين والتكوين المستمر للمدرسين، ووقف العمل بالعقدة؛
- مراجعة المناهج التربوية وكل المقررات الدراسية قصد ملاءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
- إيلاء الأهمية للتربية على حقوق الإنسان، وتمكين المنظمات الحقوقية وضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من القيام بدورها في نشر قيم وثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية وتنشيط الأندية الحقوقية.
- تحمل الدولة المسؤولية في توفير الحق في الصحة للجميع دون تمييز مع ضمان العلاج بالمجان للفئات المستضعفة من المواطنين والمواطنات، وتعميم وتحسين الوقاية الصحية والتغطية الصحية ومواجهة الخصاص المهول في البنيات واﻷطر الطبية واﻷدوية، ووقف الخوصصة؛
- القضاء على السكن المهين لكرامة المواطن/ة وتوفير السكن اللائق وبكلفة ملائمة لعموم المواطنين والمواطنات، مع وضع حد للمضاربات العقارية ولتوزيع اﻷراضي بشكل غير مشروع، ومناهضة الإفلات من العقاب للمسؤولين الحقيقيين عن البناء غير المرخص، والكف عن استهداف المواطنين/ات وهدم بيوتهم وإخلائهم قسرا دون إيجاد الحلول البديلة لهم، وتوفير السكن للمشردين؛
- تحمل الدولة لكامل مسؤولياتها في حماية وأمن المواطنات والمواطنين من الاعتداءات الإجرامية ومن مخاطر ونتائج الكوارث الطبيعية؛
- جعل حد للغلاء المستمر الذي ينخر القدرة الشرائية للمواطن/ة ويهدر الحق في العيش الكريم، والتراجع عن قرار تصفية صندوق المقاصة.
- وفي ما يهم الحقوق الثقافية واللغوية:
- رفع التهميش عن قطاع الثقافة، ووضع استراتيجية تعلي من شأن كافة مجالات الحقل الثقافي، وتجعله في خدمة حقوق الإنسان والانفتاح على الثقافة العالمية؛
- تقوية البنية التحتية الثقافية، والرفع من الاعتمادات المخصصة للمجال الثقافي؛
- جعل حد للتعامل الانتقائي والتمييزي مع الجمعيات الثقافية، ولمحاصرة الجمعيات الثقافية الجادة، خاصة في مجال استعمال القاعات العمومية والاستفادة من الدعم المالي والإعلام العمومي؛
- إيلاء أهمية كبرى للتربية على حقوق الإنسان الكونية في المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام بالخصوص؛
- توفير الحماية القانونية والإجرائية للغة والثقافة الأمازيغية، واتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة لتجاوز تحقير وتهميش اللغة الأمازيغية والبطء والارتجالية في تدريسها؛
- سحب مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للغة اﻷمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المصادق عليهما من طرف المجلس الوزاري نظرا لعدم تلاؤمهما مع المرجعية الدولية الأممية وعدم استشارة المجتمع المدني؛
- وضع حد لعدم تسجيل اﻷسماء اﻷمازيغية.
- اتخاذ الإجراءات القانونية والعملية لحماية واحترام الحق في البيئة السليمة.
- حقوق المرأة:
- ضمان المساواة في كافة الحقوق بين الرجل والمرأة، وإقرار واحترام الحقوق النسائية الخاصة، مما يتطلب بشكل خاص:
- مصادقة المغرب على كافة الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق المرأة التي لم يصادق عليها بعد، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية بشأن المرأة المتزوجة، ورفع كافة التحفظات الصريحة أو الضمنية بشأن اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وملاءمة كافة التشريعات المحلية معها؛
- إزاحة القيود والشروط المتضمنة في الفصل 19 من الدستور، المكبلة للمساواة الفعلية بين النساء والرجال في كافة الحقوق؛
- اعتماد الإجراءات الضرورية لتطبيق المقتضيات الإيجابية لقانون الأسرة، مع مراجعته لينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛
- اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإعمال المساواة الفعلية، والقضاء على كل مظاهر التمييز القائمة بين النساء والرجال في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، وبشكل خاص إعمال المادة 5 من اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تنص على تغيير الأنماط الثقافية المكرسة للتمييز بين الجنسين؛
- توفير الحماية التشريعية والعملية للمرأة من العنف والتحرش الجنسي، من خلال مراجعة القانون الحالي واعتماد قانون-إطار لحماية النساء من العنف ولوضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم التي ترتكب ضد النساء مع تشديد العقوبات في القضايا المتعلقة بالاغتصاب؛
- توفير الرعاية الطبية والنفسية للنساء ضحايا العنف وتحسين خدمات مراكز الرعاية؛
- حماية النساء ضحايا الاتجار بالبشر وضمان حصولهن على التعويض وجبر الضرر؛
- ضمان حق المرأة في الإجهاض الآمن وخاصة في الحالات التي تكون فيها حياتها معرضة للخطر وحقها في الوصول إلى وسائل منع الحمل والتمتع بالرعاية الصحية؛
- الاستجابة للمطلب الديمقراطي للحركة النسائية المتجسد في شعار: "الثلث على الأقل في أفق المناصفة"، بشأن تحمل المسؤوليات السياسية والنقابية والجمعوية.
- حقوق الشباب:
- إيلاء العناية للشباب واحترام حقوقهم المدنية والسياسية وكذا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وخاصة منها الحقوق المتعلقة بالتعليم والتشغيل والصحة والثقافة والترفيه.
- حقوق الطفل:
- ضمان تمتع الأطفال، قانونا وواقعا، بالحق في التعليم والتربية والصحة، وحمايتهم، لاسيما الفتيات، من العنف والاستغلال الاقتصادي والجنسي؛ وهو ما يتطلب بالخصوص:
- ملاءمة التشريع المغربي مع اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الثلاث الملحقة بها وتنفيذ التوصيات اﻷممية في هذا الشأن؛
- مراجعة قانون العمال المنزليين الذي يحدد السن في أقل من 18 سنة؛
- -تشديد العقوبات في قضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي وجعل حد لتزويج القاصرات؛
- ضمان تعليم مجاني وجيد وإلزامي لجميع اﻷطفال، ومراجعة البرامج والمناهج والكتب المدرسية التعليمية لتتلاءم مع معايير حقوق الإنسان الكونية؛
- إرساء آلية مستقلة لحماية حقوق الطفل والنهوض بها، وتتبع تنفيذ أحكام ومقتضيات اتفاقية حقوق الطفل.
- حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء:
- بالنسبة لقضايا الهجرة واللجوء:
- تحمل الدولة مسؤوليتها في حماية حقوق المهاجرين المغاربة بالخارج، والاعتناء بقضاياهم، وتمكينهم من الحق في المشاركة السياسية الديمقراطية في بلدهم المغرب؛
- نهج سياسة اقتصادية واجتماعية تضع حدا لأوضاع الفقر والبطالة واليأس التي تكون وراء الهجرة؛
- ضمان احترام الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء ببلادنا بدون تمييز؛ وذلك طبقا لما ورد في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية جنيف لسنة 1951، والتحقيق في كل أشكال التمييز والاعتداءات التي تطالهم، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة؛
- مناهضة كل مظاهر أشكال التمييز والعنصرية ضد المهاجرين واللاجئين تشريعا وممارسة؛
- إصدار قانون جديد حول حقوق المهاجرين بالمغرب متلائم مع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛
- وضع إطار تشريعي وتنظيمي لحماية الحق في اللجوء طبقا لاتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين؛
- مراجعة مدونة الشغل لضمان عدم التمييز ضد اﻷجانب؛
- سن سياسة للهجرة تتجاوز المقاربة الأمنية الحالية، قائمة على احترام حقوق الإنسان، والتخلي عن كل اتفاقيات الإرجاع التي وقع عليها المغرب.
- حقوق اﻷشخاص ذوي الإعاقة:
- احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وملاءمة القوانين والتشريعات المحلية مع الاتفاقية الخاصة بحماية حقوق اﻷشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها، واحترامهما على مستوى الواقع؛
- اتخاذ التدابير والإجراءات والتشريعات الكفيلة بحماية اﻷشخاص ذوي الإعاقة من التمييز، والتمتع بحقوقهم الأساسية؛ وعلى الخصوص الحق في التعليم، والصحة والتشغيل، وتفعيل القانون الإطار رقم 13-97 المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛
- تطبيق القرار المتعلق بتخصيص 7% من مناصب الشغل للأشخاص ذوي الإعاقة؛
- إرساء آلية مستقلة لحماية حقوق اﻷشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بها، وتتبع تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بحقوقهم، طبقا لمعايير باريس الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
- المدافعات والمدافعون عن حقوق الإنسان:
- احترام ودعم الدولة للحركة الحقوقية، نظرا لدورها الحيوي في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها؛ مما يستوجب بالخصوص:
- تمكين الجمعيات الحقوقية من وصول الإيداع القانونية، ووقف المضايقات والإجراءات القمعية ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وسن إجراءات قانونية حمائية لفائدتهم، وإبطال كل المتابعات التعسفية ضدهم وفتح تحقيق حول الاعتداءات التي تعرض لها العديد منهم؛
- تحديد المؤسسة الحكومية المكلفة بالحوار مع مكونات الحركة الحقوقية وبمعالجة ملفات حقوق الإنسان؛
- تعميم طابع المنفعة العمومية على الجمعيات الحقوقية مع أجرأته؛
- تمكين الجمعيات الحقوقية، وبدون تمييز، من استعمال الإعلام العمومي السمعي البصري، للمساهمة في حماية حقوق الإنسان وإشاعتها والنهوض بها، ومن الولوج للفضاءات العمومية والمؤسسات التعليمية للقيام برسالتها في نشر قيم وثقافة حقوق الإنسان؛
- دعم الجمعيات الحقوقية، من خلال تزويدها، مركزا وفروعا، بالمتفرغين وبالمقرات، وبالدعم المالي، وذلك وفقا لحاجياتها وحجم فعلها؛
- حقوق الشعوب والتضامن الدولي:
- على المستوى الجهوي والدولي، العمل على مساندة كل القضايا المرتبطة بالدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب في العالم وفي مقدمتها:
- المراجعة الشاملة لميثاق الأمم المتحدة، بما يسمح بالمساواة بين الشعوب، ويجعل حدا لهيمنة وطغيان الدول العظمى، ويضمن للشعوب الحق في تقرير مصيرها والتصرف في خيراتها، ويوطد السلم والتضامن، ويرسي الأسس الدائمة للتنمية والديمقراطية ويحفظ التوازنات البيئية؛
- مواجهة سياسة الكيل بمكيالين المنتهجة من طرف الدول العظمى في تعاملها مع النزاعات الدولية ومع انتهاكات حقوق الإنسان والشعوب؛ والوقوف في وجه نزوع الولايات المتحدة وحلفائها إلى الخلط بين الإرهاب – الموجه بالخصوص ضد المدنيين الأبرياء والمدان من طرف كافة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان – والمقاومة المشروعة للشعوب من أجل تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛
- رفض العولمة الليبرالية المتوحشة، وما ينتج عنها من سيطرة على الشعوب وخيراتها، ومن تراجعات على المكتسبات الاجتماعية للمواطنين والمواطنات، ومن مآس بالنسبة للشعوب المستضعفة، والعمل على بناء نظام عالمي ديمقراطي ومتضامن، لا مكان فيه لمآسي الحروب والفقر والجهل والعطالة والاضطهاد والاستغلال؛
- جعل حد للاحتلال الصهيوني لفلسطين والجولان ولمنطقة شبعا بجنوب لبنان، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في العودة وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة على كامل أراضيه بعاصمتها القدس، ومقاطعة الكيان الصهيوني وتجريم كافة أشكال التطبيع السياسي والاقتصادي والثقافي معه من خلال سن قانون في هذا الشأن؛
- إدانة التدخل الإمبريالي المباشر أو بالوكالة ضد الشعوب في أفغانستان والعراق وسوريا واليمن وليبيا، وإجلاء كافة القوات الأجنبية وعلى رأسها القوات الأمريكية عن البلدان والمياه الإقليمية العربية، وتمكينها من استعمال ثرواتها لصالح شعوبها بما يخدم حقها في التنمية؛
- المساهمة الفعالة للمغرب في بناء المغرب الكبير دون حدود، تحترم فيه الديمقراطية وحقوق الإنسان بمفهومها الكوني.
المكتب المركزي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق