السبت، 25 يونيو 2016

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تخلد اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب 26 يونيو 2016


 
 



الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
 تخلد اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب 26 يونيو 2016
                                     
يخلد العالم يوم 26 يونيو من كل سنة، اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي يندرج في إطار النضال الذي يخوضه المنتظم الدولي، وضمنه المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، وفاء منه لقضية ضحايا التعذيب، وتجديدا منه لالتزامه بمواصلة النضال إلى جانب كل القوى المدافعة عن حقوق الإنسان، محليا وإقليميا ودوليا، من أجل عالم خال من التعذيب؛ نظرا لما يتسبب فيه التعذيب لضحاياه، من النساء والرجال، من آثار وآلام لا ينفكون يحملونها في أجسادهم وأرواحهم، بل إن مخلفات هذه الآفة الماسة بالحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، التي يسفر عنها في كثير من الأحيان المساس بالحق في الحياة، تصيب بأضرارها كذلك عائلات الضحايا، كما المجتمع برمته.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تخلد هذا اليوم، تود التأكيد مجددا على أن المغرب رغم مصادقته على اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الملحق بها، وبالرغم من التوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب بجنيف، والموجهة للمغرب لحثه على احترام تعهداته، فإن ممارسات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لا تزال قائمة؛ وهو ما تشهد عليه تقارير المنظمات الوطنية والدولية، وما تنشره الجرائد الوطنية والمواقع الإلكترونية ببلدنا.
ومما لا ريب فيه، أن استمرار ممارسة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، دفع وما فتئ يدفع حركة حقوق الإنسان المغربية بقوة لمواصلة نضالها، سواء على مستوى الحماية أو النهوض، للتصدي لهذه الممارسة المشينة على كافة الأصعدة؛ وذلك كله بغاية القضاء عليها، ومناهضة إفلات مرتكبيها من العقاب، وضمان إصلاحات تشريعية تتماشى مع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة.
وعليه فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي ضمن تقريره الأخير لسنة 2015، الحالات التي تابعها وراسل بخصوصها وزارة العدل والحريات، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، والمندوبية العامة للسجون، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي لم تتم الإجابة عن غالبيتها، لتنضاف إلى عشرات الرسائل التي تمت مكاتبة المسؤولين بخصوصها دون التوصل بأي جواب؛ ونخص بالذكر منها حالات 15 طالبا كانوا معتقلين بكل من فاس ومراكش، الذين سلم ملفا عنهم إلى السيد وزير العدل والحريات في لقاء به، يوم 01 يوليوز 2013، دون أن يحرك بشأنه أي مسطرة للبحث والتحري، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات وإنصاف الضحايا، على خلاف الاستغلال الفج والمخدوم لملف آخر يجري الترويج له حاليا؛ وهو الأمر الذي يبعث على القلق الشديد، ويناقض ادعاءات المسؤولين حول مناهضة التعذيب؛ فإنه يعتبر بأن معالجة هذا الخلل الكبير الموجود في خطاب المسؤولين يستوجب الإجراءات التالية:
1.                الإسراع بإخراج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب إلى حيز الوجود، على أن يتم احترام المعايير المتعلقة بالتأسيس وأساسا منها الاستقلالية؛ 
2.                إجراء تحقيق مستقل ونزيه في جميع الحالات التي تمت مراسلة المسؤولين بخصوصها، والتجاوب العاجل للدولة المغربية مع قرار الفريق العامل بالأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، والذي دعا إلى إطلاق سراح عدد من المعتقلين تعسفيا وضمنهم علي أعراس ومحمد حاجب وعبد الصمد بطار؛
3.                اتخاذ الإجراءات العملية لحماية المتقدمين بالشكاوى، والشهود وغيرهم من المبلغين عن وقوع التعذيب، من أعمال الانتقام والتخويف، بما في ذلك التهديد بتوجيه اتهامات مضادة – ومن بين هذه الإجراءات، التنصيص على عدم انطباق نصوص القانون الجنائي التي تجرم "البلاغ الكاذب" أو "الوشاية الكاذبة" على الحالات الخاصة بالتعذيب؛
4.                توفير الضمانات أثناء فترة الاحتجاز، بما في ذلك السماح للأشخاص عقب القبض عليهم بالاتصال بالمحامين وعائلاتهم على وجه السرعة، وحضور المحامين جلسات التحقيق، والقيام بتسجيل جلسات التحقيق على أشرطة فيديووالحصول على الرعاية الطبية؛
5.                وضع حد لأي شكل من أشكال الاحتجاز غير القانوني للأشخاص، بإيجاد سجل مركزي للمحتجزين يستطيع محامو المعتقلين وأسرهم الاطلاع عليه في جميع الأوقات بمجرد طلبهم ذلك ودونما تأخير؛
6.                وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، عبر ضمان فتح تحقيقات سريعة ومحايدة ومستقلة في جميع مزاعم التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة وإجراء فحوصات طبية من قبل أطباء شرعيين مستقلين وخاضعين للتدريب غلى كشف علامات التعذيب؛ وحيثما توافرت أدلة مقبولة كافية، ينبغي مقاضاة الجناة المشتبه فيهم وفق إجراءات محاكمة عادلة؛
7.                مراجعة الإطار المنظم للطب الشرعي وملائمته مع المعايير الدولية خصوصا بروتوكول إستنبول إسطنبول وسد الخصاص في عدد الأطباء المتخصصين في الطب الشرعي؛
8.                ضمان عدم اعتداد المحاكم بالأدلة التي يتم الحصول عليها بواسطة التعذيب أو غيره، إلا ضد الشخص المتهم بممارسة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
9.                تقديم الجبر الوافي على وجه السرعة لضحايا التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ولمن يعيلونهم.
                                                                                                                      المكتب المركزي
24/06/2016
__._,_.___

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المؤتمر الثامن للجمعية المغربية لحقوق الانسان ببوزنيقة 19/20/21/22/ابريل 2007

    المؤتمر الثامن للجمعية المغربية لحقوق الانسان ببوزنيقة 19/20/21/22/ابريل 2007 انتخاب اللج    الثلاثاء 24 أبر  تشكيلة اللجنة الإدارية، لل...