الثلاثاء، 5 يناير 2016

مذكرة الجمعية حول المطالب الشغلية (صيغة 1 ماي 2014 ) موجهة للمسؤولين


مذكرة الجمعية حول المطالب الشغلية (صيغة 1 ماي 2014 ) موجهة للمسؤولين


مذكــــــــــــرة
حول المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الخاصة بالحقوق الشغلية



تعتبر الحقوق الشغلية – ونعني بها الحق في الشغل والحقوق العمالية أي حقوق عامة الأجراء –مكونا أساسيا لحقوق الإنسان. وقد تم الإقرار بهذه الحقوق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي عدد من الإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان – خاصة العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المصدق عليه من طرف بلادنا – وفي الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، مع العلم أن بلادنا لم تصدق على أزيد من ثلثي الاتفاقيات من بين 189 اتفاقية للشغل صادرة عن منظمة العمل الدولية.

 وقد أقر الدستور والتشريع المغربيين، رغم ما يطبعهما من نواقص وسلبيات، بعدد مهم من الحقوق الشغلية، لكن دون تحديد الضمانات لإعمالها. لهذا فإن الجمعية، في إطار دفاعها عن هذه الحقوق تعمل من أجل مصادقة بلادنا على كافة المواثيق والاتفاقيات المتضمنة للحقوق الشغلية، وإدماج مقتضياتها في التشريع المغربي، مع التطبيق الفعلي لتلك التشريعات.

إن الهدف من هذه المذكرة، الموجهة للسلطات المعنية وللرأي العام، هو طرح المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المتعلقة بالحق في الشغل والحقوق العمالية:

1. مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى كافة الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها:

ــ الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.

ــ الاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي

ــ الاتفاقية رقم 141 حول تنظيمات الشغيلة في العالم القروي.

ــ الاتفاقية رقم 168 حول إنعاش الشغل والحماية من البطالة.

ــ الاتفاقية رقم 47 المتعلقة بتقليص مدة العمل إلى 40 ساعة في الأسبوع.

2. ملاءمة الدستور والتشريع المغربي مع المعايير الدولية في مجال الحقوق الشغلية المتضمنة بالخصوص في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وهذا ما يتطلب بالخصوص:

■ إلغاء التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحريات النقابية  ومن ضمنها الحق في الإضراب: الفصل 288 من القانون الجنائي حول ما يسمى بعرقلة حرية العمل، الفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، مقتضيات ظهير 13 شتنبر1938 حول تسخير العمال، المقتضيات التي تمس حق بعض الفئات ــ القضاة، موظفو الأمن والجمارك والسجون والمياه والغابات، المتصرفون بالجماعات المحلية والداخلية... ــ في التنظيم النقابي والمنافية للاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

■ ملاءمة قوانين الشغل المحلية مع قانون الشغل الدولي، وهوما يتطلب بالخصوص:

— مراجعة مدونة الشغل والمراسيم التطبيقية لمقتضياتها، بما ينسجم مع الحقوق العمالية المتعارف عليها عالميا، وبالخصوص في اتجاه:

ــ تمكين كافة الأجراء والأجيرات من الاستفادة من مقتضيات قوانين الشغل باعتبارها حدا أدنى؛ وهذا ما يجب أن يطبق، بوجه خاص، على خدام وخادمات البيوت، وعلى الأجراء العاملين بالمهن ذات الطابع التقليدي الصرف؛ مما يستلزم إصدار القانون الخاص بخدم البيوت، على أن تكون مقتضياته منسجمة مع معايير الشغل الدولية.

ــ تقوية وتوسيع الضمانات حول حماية الحريات النقابية والممثلين النقابيين ومندوبي الأجراء، ومنحهم التسهيلات الضرورية لأداء مهامهم؛ الأمر الذي يستوجب، بالخصوص، جعل حد لتهميش دور النقابة على مستوى المقاولة وتجريم انتهاك الحقوق النقابية، وفقا للاتفاقية 87 التي التزمت الحكومة  يوم 26 أبريل 2011 بالتصديق عليها، وللاتفاقيتين 98 و135 المصدق عليهما من طرف المغرب.

ــ ضمان استقرار العمل، وتقوية الإجراءات الزجرية ضد التسريحات التعسفية للأجراء.

ــ إلغاء الإجراءات القانونية الفضفاضة، المتعلقة بمدة العمل، التي تؤدي إلى تشغيل الأجراء لمدة تفوق المدة القانونية، وتحديد مدة العمل الأسبوعية، في 40 ساعة على الأكثر، في القطاعات المنتجة دون أي مساس بالأجر.

ــ إقرار المفهوم الاجتماعي للأجر، كوسيلة تكفل للأجير ولأسرته عيشة لائقة وكريمة – بدل اعتباره كثمن للعمل – وربط تطور الأجور بتطور الأثمان، حفاظا على القدرة الشرائية للأجراء.

ــ جعل حد للحيف ضد أجراء القطاع الفلاحي على مستوى مدة العمل اليومية والأسبوعية، وحرمان أغلبيتهم الساحقة من التعويضات العائلية، واتخاذ الإجراءات لتطبيق التزام الحكومة ليوم 26 أبريل 2011 بتوحيد الحد الأدنى للأجور في الصناعة والفلاحة.

ــ تقوية الإجراءات الزجرية ضد المشغلين المنتهكين لقوانين الشغل.

—ــ مراجعة قوانين الوظيفة العمومية في اتجاه عصرنتها ودمقرطتها.

—ــ التخلي عن محاولة تمرير قانون تنظيمي لحق الإضراب، هدفه تكبيل ممارسة حق الإضراب بدل ضمان الممارسة الحرة لهذا الحق.

—ــ سن مقتضيات قانونية لضمان الحق في الشغل للجميع، والحق في الحماية من البطالة وفي تأمين المعيشة في حالة البطالة؛ مما يقتضي إحداث تعويض معقول عن البطالة، بدءا بالتعجيل بإصدار القانون بشأن إحداث تعويض عن فقدان العمل، وجعله منسجما مع المعايير المتعارف عليها عالميا.

—ــ مراجعة القانون حول التأمين الإجباري عن المرض، بالنسبة للأجراء، ونصوصه التطبيقية؛ بما يسمح بتغطية صحية فعلية لكافة فئات الشغلية، وبضمان العلاج المجاني للفئات المستضعفة من الشغيلة أو المحرومة من العمل.

3. إعطاء الأولوية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية وفي ميزانية الدولة لاحترام الحق الإنساني والدستوري في الشغل بالنسبة لجميع المواطنين – نساء ورجالا – ومن ضمنهم حاملي الشهادات، والاستجابة للمطالب المشروعة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب (بدءا بتسليمهم وصل الإيداع القانوني) وسائر فئات المعطلين، بمن فيهم الأطر العليا والدكاترة المعطلين والمعطلون ذوي الإعاقة.

— ــ إلغاء كافة المتابعات الجارية في حق المعطلين، بسبب نشاطهم المشروع المرتبط بالمطالبة بالحق في الشغل.

— ــ إنصاف ضحايا شركة النجاة الإماراتية، ومتابعة المسؤولين المتورطين في فضيحة التحايل عليهم.

— ــ حظر كل الإجراءات التي تمس باستقرار الشغل، مؤدية إلى هشاشة الشغل وتسهيل تسريح الأجراء والأجيرات، بل وإلى تحويلهم إلى سلعة؛ كما هو الشأن بالنسبة لوكالات الوساطة في اليد العاملة المؤقتة التي تفشت بشكل كبير، دون احترام الإجراءات القانونية، بالموازاة مع دوس أبسط حقوق الأجيرات والأجراء المرتبطين بهذه الوكالات.

— ــ جعل حد للتحايل على القانون من طرف عدد من المشغلين، الذين يعمدون إلى إحداث شركات وهمية تشتغل بمعمل الشركة الأصل، بهدف تسهيل التخلص من الأجراء؛ وكذا من طرف المشغلين الذين يفتعلون التفالس لنفس الغرض.

— ــ ترسيم الأجيرات والأجراء المؤقتين، الذين يشتغلون بمناصب قارة، وجعل حد للعمل بالعقدة إلا في الحالات المعروفة والمبررة بفعل طبيعة العمل كعمل موسمي أو غير قار.

— ــ منع استعمال التكوين أو التدرج المهني من طرف المقاولات، كغطاء، لتشغيل يد عاملة بأجور زهيدة، ومنع أي تأثير سلبي لاستقبال المتعلمين والمكونين في المقاولات على عدد العاملين بها، وأي مساس بطاقتها التشغيلية الفعلية.

ــ وضع حد للتمييز في التشغيل بين المواطنين الذين لهم نفس المؤهلات والكفاءات، وفتح تحقيق حول التمييز في التشغيل عن طريق التوظيفات الزبونية في المؤسسات العمومية والجماعات المحلية.

4.تطبيق قوانين الشغل الحالية – رغم نواقصها – مما يفرض اتخاذ إجراءات والقيام بحملات التعريف بمقتضياتها بشكل واسع، والمراقبة الجادة والمستمرة لتطبيقها، وجعل حد للإفلات من العقاب في مجال انتهاك المشغلين لمقتضيات قانون الشغل، وزجر ومعاقبة المشغلين المنتهكين لهذه المقتضيات، خاصة منها ما يتعلق بالحقوق النقابية، والحق في العمل واستقراره، والحق في الأجر القانوني وفي خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

● تطبيق قوانين الشغل على ما يسمى بالمناطق الحرة، وفتحها أمام مفتشي الشغل ومراقبي الضمان الاجتماعي.

—● وضع آليات فعالة وعادلة للمعالجة السريعة لنزاعات الشغل الفردية والجماعية؛ وهوما يستدعي بالخصوص تطوير دور مفتشية الشغل، وتمكينها من الوسائل الضرورية للقيام بمهامها، وتوفير الحماية اللازمة لمفتشي الشغل أثناء القيام بواجبهم، وتطبيق القانون بشأن تأسيس وتفعيل اللجان الإقليمية والوطنية للبحث والمصالحة وبشأن مقتضيات التحكيم، وجعل حد لتماطل القضاء في البث في الملفات المتعلقة بدعاوى العمال ضد مشغليهم وتحريك الدعاوى العمومية ضد المشغلين في شأن انتهاك القوانين، وتطبيق القانون فيما يخص مشاركة ممثلي المأجورين في تشكيلة المحكمة عند البث في نزاعات الشغل، وضمان استفادة الأجراء من المساعدة القضائية، والتأسيس لقضاء اجتماعي نزيه ومستقل متخصص في علاقات الشغل وما يرتبط بها.

● جعل حد لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الأجراء.

5. ضمان المساواة الفعلية بين النساء والرجال بشأن الحق في الشغل وبشأن كافة الحقوق العمالية، وحماية النساء الأجيرات من التحرش الجنسي ومن دوس كرامتهن، مع احترام الحقوق الخاصة بالنساء في مجال الشغل.

6. القضاء على التمييز بين الأجراء مهما كانت أسسه: الجنس، اللون، الجنسية، الأصل الاجتماعي، الحالة الزوجية، الأصل الوطني، الانتماء النقابي، الانتماء السياسي، العقيدة، الهوية اللغوية والثقافية، المنطقة،...

7. احترام الحقوق النقابية على المستوى الواقعي مما يفرض – إضافة لإلغاء المقتضيات القانونية المنافية للحريات النقابية – بالخصوص:

— ــ احترام حق الانتماء النقابي واحترام حق تأسيس النقابات وتشكيل مكاتب نقابية والتفاوض الجماعي مما يفرض اتخاذ التدابير القانونية والإجرائية والعملية لزجر المشغلين المنتهكين لهذه الحقوق.

— ــ جعل حد للعراقيل التي تضعها السلطات نفسها أمام تشكيل النقابات والمكاتب النقابية، عبر التماطل في تسليم وصول الإيداع القانونية والتأشير على نسخ الملفات القانونية.

— ــ إعطاء التسهيلات اللازمة لممارسة العمل النقابي.

— ــ احترام حق الإضراب وجعل حد لاستعمال الفصل 288 من القانون الجنائي كوسيلة  قانونية لزجر ممارسة هذا الحق مع رد الاعتبار لجميع ضحايا استعمال هذا الفصل بإرجاعهم للعمل ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه.

— ــ جعل حد للموقف الخاطئ للقضاء من الإضراب الذي يصنفه أحيانا كترك للعمل أو كعرقلة لحرية العمل

— ــ جعل حد لقمع الوقفات والاعتصامات العمالية السلمية.

— ــ توقيف المتابعات ضد النقابيين بسبب نشاطهم النقابي المشروع، وإلغاء الأحكام الجائرة الصادرة ضدهم.

ــ فتح تحقيق حول اللوائح السوداء لنقابيين مطرودين من العمل، والمتداولة بين بعض مؤسسات القطاع الخاص.

8. تمكين كافة الأجراء من أجور عادلة توفر معيشة كريمة لهم ولعائلاتهم، وتسمح بتطور مستواهم المعيشي؛ وهوما يستوجب:

ــ الزيادة في الحد الأدنى للأجور وتوحيده بالنسبة لكل القطاعات (وفي هذا الإطار، نطالب بتمكين قطاع النسيج بنفس الحد الأدنى المعمول به في القطاعات الصناعية الأخرى وتفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 بشأن توحيد الحد الأدنى للأجور في الفلاحة والصناعة)، والزيادة في الأجور عامة بما يتلاءم مع ارتفاع كلفة المعيشة وسن سياسة ضريبية عادلة.

— ــ جعل حد لفضيحة الأجور التي تقل عن الحد الأدنى القانوني للأجور.

9.تحسين شروط العمل وهوما يستوجب بالخصوص:

— ــ تحسين شروط الصحة والسلامة بدءا بتطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.

— ــ تأمين فرص متساوية لكل أجير وأجيرة بالنسبة للترقية في العمل إلى مستوى أعلى مناسب دون خضوع في ذلك لأي اعتبار سوى اعتبارات الأقدمية في العمل والكفاءة.

— ــ احترام القوانين – مع تطويرها – بشأن مدة العمل اليومية والأسبوعية والراحة الأسبوعية والأعياد المؤدى عنها والعطلة السنوية.

10. ●  احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر تعميم تسجيل كافة الأجراء في الصندوق والسهر على تصريح المشغلين بكافة الأجور المسددة للعمال.

— ــ تمكين عموم العاملات والعمال الزراعيين من التعويضات العائلية.

— ــ تأمين معاش للتقاعد يوفر الحد الأدنى من الحياة الكريمة لكافة الأجيرات والأجراء.

— ــ تعميم التغطية الصحية الكاملة على كافة الأجيرات والأجراء، بمن فيهم أولئك الذين فقدوا عملهم.

 ــ دمقرطة تسيير صناديق التقاعد والتعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية، وإشراك ممثلي المنخرطين/ات وذوي الحقوق في تسييرها.

— ــ اتخاذ الإجراءات لتمكين كافة الأجيرات والأجراء من السكن اللائق.

— ــ القضاء على الأمية المتفشية وسط الأجيرات والأجراء.

11. القيام بالإجراءات الزجرية الرادعة ضد تشغيل الأطفال دون السن القانوني (15 سنة)، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحة الأطفال اليافعين المضطرين للعمل.

12. تحمل الدولة لمسؤولياتها بشأن الحقوق الشغلية للمغاربة المهاجرين والاعتناء بقضاياهم، وبشأن الحقوق الشغلية للأجانب القاطنين ببلادنا.

13. إن الاستجابة للمطالب المطروحة أعلاه يفترض بدوره توفير الشروط الكفيلة باحترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي، والحق في التنمية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم المواطنات والمواطنين؛ وهوما يستوجب العمل على وضع سياسة اقتصادية تضمن التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، وجعل حد للتبعية الاقتصادية لمراكز القرار الخارجية،  وإعادة النظر في اتفاقيتي التبادل الحر مع الولايات المتحدة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وإلغاء المديونية الخارجية للمغرب، التي تشكل خدماتها، إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي وانعكاسات العولمة الليبرالية، عوائق خطيرة أمام التنمية واحترام حقوق الإنسان. 

المكتب المركزي
01 ماي 2014
..............................

تصريح ومذكرة مطالب الجمعية بمناسبة فاتح ماي 2015


مذكــــــــــــرة
حول المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
الخاصة بالحقوق الشغلية







ارتكازا الى المرجعية الدولية لحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها لمقاربة الحقوق الشغلية بوصفها حقوقا مترابطة ومتلازمة غير قابلة للقسمة أو التجزئة، لا يمكن اعمال بعضها واهمال البعض الآخر منها؛
وبناء على كون الحقوق الشغلية – ونعني بها الحق في الشغل والحقوق العمالية – تشكل مكونا أساسيا من حقوق الإنسان. وقد تم الإقرار بهذه الحقوق الشغلية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي عدد من الإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان – خاصة العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المصدق عليه من طرف بلادنا – وفي الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، مع العلم أن بلادنا لم تصدق على أزيد من ثلثي الاتفاقيات من بين 189 اتفاقية للشغل صادرة عن منظمة العمل الدولية؛ كما تم الاقرار بعدد مهم   من الحقوق الشغلية  في الدستور والتشريع المغربيين، رغم ما يطبعهما من نواقص وسلبيات، دون تحديد الضمانات لإعمالها؛
وادراكا لحجم التراجعات التي تهدد مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحق في التنمية المستدامة، وعلى رأسها الحقوق الشغلية، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وسعي الدول إلى حلها على حساب الشعوب؛ كما هو الحال في المغرب، حيث يجري تمرير سياسات عمومية تتميز بالتقشف، وتحرير الاسعار عبر التقليص التدريجي من دعم صندوق المقاصة، والاجهاز على الخدمات الاجتماعية و تسليعها، و تفكيك المؤسسات العمومية وخوصصتها؛ فيما يتم تشجيع اقتصاد الريع، ومواصلة سياسة الافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛
فإن الجمعية، وفي إطار دفاعها عن هذه الحقوق تعمل من أجل مصادقة بلادنا على كافة المواثيق والاتفاقيات المتضمنة للحقوق الشغلية، ومن أجل إدماج مقتضياتها في التشريع المغربي، ومن أجل التطبيق الفعلي لهذه التشريعات، تهدف من هذه خلال هذه المذكرة، الموجهة للسلطات المعنية وللرأي العام ، والتت تتقاسمها مع عدد من مكونات الحركة الحقوقية والنقابية،  الى طرح المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المتعلقة بالحق في الشغل والحقوق العمالية:
أولا على المستوى التشريعي
1. مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى كافة الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
2. ملاءمة الدستور والتشريع المغربي مع المعايير الدولية في مجال الحقوق الشغلية، المتضمنة بالخصوص في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية؛ وهذا ما يتطلب بالخصوص:
■ إلغاء التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحريات النقابية، ومن ضمنها الحق في الإضراب: الفصل 288 من القانون الجنائي حول ما يسمى بعرقلة حرية العمل، الفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، مقتضيات ظهير 13 شتنبر1938 حول تسخير العمال، المقتضيات التي تمس حق بعض الفئات ــ القضاة، موظفو الأمن والجمارك والسجون والمياه والغابات، المتصرفون بالجماعات المحلية والداخلية... ــ في التنظيم النقابي والمنافية للاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
■ ملاءمة قوانين الشغل المحلية مع قانون الشغل الدولي؛ الأمر الذي يستدعي بوجه خاص:
— مراجعة مدونة الشغل والمراسيم التطبيقية لمقتضياتها بما ينسجم مع الحقوق العمالية المتعارف عليها عالميا، ولاسيما في اتجاه:
ــ تمكين كافة الأجراء والأجيرات من الاستفادة من مقتضيات قوانين الشغل باعتبارها حدا أدنى؛ وهذا ما يجب أن يطبق، خاصة، على خدام وخادمات البيوت وعلى الأجراء العاملين بالمهن ذات الطابع التقليدي الصرف. لذا يجب إصدار القانون الخاص بخدم البيوت على أن تكون مقتضياته منسجمة مع معايير الشغل الدولية، وخاصة منها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 والتوصية رقم 189 الصادرة عن نفس المنظمة.
ــ تقوية وتوسيع الضمانات حول حماية الحريات النقابية والممثلين النقابيين ومندوبي الأجراء ومنحهم التسهيلات الضرورية لأداء مهامهم، وهذا ما يستوجب بالخصوص جعل حد لتهميش دور النقابة على مستوى المقاولة وتجريم انتهاك الحقوق النقابية، وفقا للاتفاقية 87 التي التزمت الحكومة مرارا بالتصديق عليها (من اتفاق فاتح غشت 1996 إلى اتفاق 26 أبريل 2011)، وللاتفاقيتين 98 و135 المصدق عليهما من طرف المغرب.
ــ ضمان استقرار العمل، وتقوية الإجراءات الزجرية ضد التسريحات التعسفية للأجراء.
ــ إلغاء الإجراءات القانونية الفضفاضة المتعلقة بمدة العمل والتي أدت إلى فضيحة تشغيل الأجراء لمدة تفوق المدة القانونية وتصحيح اجور العمال الذين كانوا يشتغلون عند تطبيق مدونة الشغل وذلك طبقا للمادة 184وتحديد مدة العمل الأسبوعية في 40 ساعة على الأكثر في القطاعات المنتجة دون أي مساس بالأجر.
ــ إقرار المفهوم الاجتماعي للأجر كوسيلة تكفل للأجير ولأسرته عيشة لائقة وكريمة – بدل اعتباره كثمن للعمل – وربط تطور الأجور بتطور الأثمان حفاظا على القدرة الشرائية للأجراء، طبقا للمادة 358 من مدونة الشغل.
ــ جعل حد للحيف ضد أجراء القطاع الفلاحي على مستوى مدة العمل اليومية والأسبوعية ولحرمان أغلبيتهم الساحقة من التعويضات العائلية وتوحيد الحد الأدنى للأجور في الصناعة والفلاحة، كما نصت على ذلك ديباجة مدونة الشغل والتزمت به الحكومة في مختلف اتفاقاتها مع النقابات، والتي كان آخرها اتفاق 26 ابريل 2011.
ــ تقوية الإجراءات الزجرية ضد المشغلين المنتهكين لقوانين الشغل.
ــ مراجعة قوانين الوظيفة العمومية في اتجاه عصرنتها ودمقرطتها.
—ــ التخلي عن محاولة تمرير قانون تنظيمي لحق الإضراب هدفه تكبيل ممارسة حق الإضراب بدل ضمان الممارسة الحرة لهذا الحق.
—ــ سن مقتضيات قانونية لضمان الحق في الشغل للجميع والحق في الحماية من البطالة وفي تأمين المعيشة في حالة البطالة مما يستوجب إحداث تعويض معقول عن البطالة بدءا بالتعجيل بتفعيل القانون بشأن إحداث تعويض عن فقدان العمل وجعله منسجما مع المعايير المتعارف عليها عالميا.
—ــ مراجعة القانون حول التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة للأجراء ونصوصه التطبيقية بما يسمح بتغطية صحية فعلية لكافة فئات الشغلية وبضمان العلاج المجاني للفئات المستضعفة من الشغيلة أو المحرومة من العمل.
ــ تعميم التأمين عن حوادث الشغل وعصرنة قانونه بمشركة النقابات.
على مستوى الإجرائي
3. إعطاء الأولوية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية وفي ميزانية الدولة لاحترام الحق الإنساني والدستوري في الشغل بالنسبة لجميع المواطنين – نساء ورجالا – ومن ضمنهم حاملي الشهادات والاستجابة للمطالب المشروعة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب (بدءا بتسليمهم وصل الإيداع القانوني) وسائر فئات المعطلين بمن فيهم الأطر العليا والمعطلين حاملي الإعاقة (ذوي الحاجات الخاصة).
  • إلغاء كافة المتابعات الجارية في حق المعطلين بسبب نشاطهم المشروع المرتبط بالمطالبة بالحق في الشغل.
  • جعل حد للإجراءات التي تمس باستقرار الشغل المؤدية إلى هشاشة الشغل وإلى تسهيل تسريح الأجراء والأجيرات، بل وتحويلهم إلى سلعة؛ كما هو الشأن بالنسبة لوكالات الوساطة في اليد العاملة المؤقتة التي تفشت بشكل كبير، دون احترام الإجراءات القانونية، بالموازاة مع دوس أبسط حقوق الأجيرات والأجراء المرتبطين بهذه الوكالات. وفي هذا الصدد يجب احترام روح المادة 16 من مدونة الشغل التي تعتبر العمل الدائم قاعدة والعمل المؤقت استثناء.
  • —جعل حد للتحايل على القانون من طرف عدد من المشغلين، الذين يعمدون إلى إحداث شركات وهمية تشتغل بمعمل الشركة الأصل، بهدف تسهيل التخلص من الأجراء؛ وكذا من طرف المشغلين، الذين يفتعلون التفالس لنفس الغرض.
  • —ترسيم الأجيرات والأجراء المؤقتين، الذين يشتغلون بمناصب قارة، ووضع حد للعمل المحدد المدة بالعقدة، إلا في الحالات المعروفة المنصوص عليها في المادة 16 من مدونة الشغل، والغاء العمل بالعقدة محددة المدة في الوظيفة العمومية.
  • —منع استعمال التكوين أو التدرج المهني من طرف المقاولات كغطاء لتشغيل يد عاملة بأجور زهيدة، ومنع أي تأثير سلبي لاستقبال المتعلمين والمكونين في المقاولات على عدد العاملين بها وأي مساس بطاقتها التشغيلية الفعلية.
  • جعل حد للتمييز في التشغيل بين المواطنين الذين لهم نفس المؤهلات والكفاءات، وفتح تحقيق حول التمييز في التشغيل عن طريق التوظيفات الزبونية، خصوصا في المؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
4 تطبيق قوانين الشغل الحالية – رغم نواقصها – مما يفرض اتخاذ إجراءات والقيام بحملات التعريف بمقتضياتها بشكل واسع والمراقبة الجادة والمستمرة لتطبيقها، وجعل حد للإفلات من العقاب في مجال انتهاك المشغلين لمقتضيات قانون الشغل، وزجر ومعاقبة المشغلين المنتهكين لهذه المقتضيات؛ خاصة منها ما يتعلق بالحقوق النقابية، والحق في العمل واستقراره، والحق في الأجر القانوني وفي خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمين عن حوادث الشغل.
  • تطبيق قوانين الشغل على ما يسمى بالمناطق الحرة، وفتحها أمام مفتشي الشغل ومراقبي الضمان الاجتماعي، ورفع الحظر عن العمل النقابي بهذه المناطق.
  • —وضع آليات فعالة وعادلة للمعالجة السريعة لنزاعات الشغل الفردية والجماعية؛ وهوما يفترض، بالخصوص، تطوير دور مفتشية الشغل، وتمكينها من الوسائل الضرورية للقيام بمهامها، وتوفير الحماية اللازمة لمفتشي الشغل أثناء القيام بواجبهم، وتطبيق القانون بشأن تفعيل اللجان الإقليمية والوطنية للبحث والمصالحة وبشأن مقتضيات التحكيم.
  • جعل حد لتماطل القضاء في البث في الملفات المتعلقة بدعاوى العمال ضد مشغليهم، وتحريك الدعاوى العمومية ضد المشغلين في شأن انتهاك القوانين، وتطبيق القانون فيما يتعلق بمشاركة ممثلي المأجورين في تشكيلة المحكمة عند البث في نزاعات الشغل، وضمان استفادة الأجراء من المساعدة القضائية، والتأسيس لقضاء اجتماعي نزيه ومستقل متخصص في علاقات الشغل وما يرتبط بها.
  • جعل حد لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الأجراء، واعطاء الحق في الحجز على عقار الشركة وعلى ممتلكات المشغل لتنفيذ الاحكام الصادرة لفائدة العمال ضد المشغلين.
5. ضمان المساواة الفعلية بين النساء والرجال بشأن الحق في الشغل وبشأن كافة الحقوق العمالية، وحماية النساء الأجيرات من التحرش الجنسي ومن دوس كرامتهن؛ كما يجب احترام الحقوق الخاصة بالنساء في مجال الشغل، والاسراع بالمصادقة على اتفاقية الشغل الدولية رقم 189 وملاءمة قانون الشغل مع مقتضياتها.
6. القضاء على التمييز بين الأجراء مهما كانت أسسه: الجنس، اللون، الجنسية، الأصل الاجتماعي، الحالة الزوجية، الأصل الوطني، الانتماء النقابي، الانتماء السياسي، العقيدة، الهوية اللغوية والثقافية، المنطقة، الخ.
7. احترام الحقوق النقابية على المستوى الواقعي مما يفرض – إضافة لإلغاء المقتضيات القانونية المنافية للحريات النقابية – بالخصوص:
  • —احترام حق الانتماء النقابي واحترام حق تأسيس النقابات وتشكيل مكاتب نقابية والتفاوض الجماعي؛ مما يفرض اتخاذ التدابير القانونية والإجرائية والعملية لزجر المشغلين المنتهكين لهذه الحقوق.
  • —جعل حد للعراقيل التي تضعها السلطات نفسها أمام تشكيل النقابات والمكاتب النقابية، عبر رفض تسلم الملفات القانونية والتماطل في تسليم وصول الإيداع القانونية بشكل فوري كما تنص على ذلك المادة 414 من مدونة الشغل).
  • — إعطاء التسهيلات اللازمة لممارسة العمل النقابي سواء داخل المقاولة او على الصعيد المحلي أو القطاعي او الوطني.
  • — احترام حق الإضراب وجعل حد لاستعمال الفصل 288 من القانون الجنائي كوسيلة قانونية لزجر ممارسة هذا الحق مع رد الاعتبار لجميع ضحايا استعمال هذا الفصل بإرجاعهم للعمل ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه.
  • —جعل حد للموقف الخاطئ للقضاء من الإضراب الذي يصنفه أحيانا كترك للعمل أو كعرقلة لحرية العمل
  • — جعل حد لقمع الوقفات والاعتصامات العمالية السلمية.
  • — توقيف المتابعات ضد النقابيين بسبب نشاطهم النقابي المشروع وإلغاء الأحكام الجائرة الصادرة ضدهم.
  • فتح تحقيق حول اللوائح السوداء لنقابيين مطرودين من العمل والمتداولة، بين بعض مؤسسات القطاع الخاص، التي ترفض تشغيلهم بسبب انتمائهم النقابي.
8. تمكين كافة الأجراء من أجور عادلة توفر معيشة كريمة لهم ولعائلاتهم وتسمح بتطور مستواهم المعيشي وهوما يستوجب الزيادة في الحد الأدنى للأجور وتوحيده بالنسبة لكل القطاعات كما نصت على ذلك ديباجة مدونة الشغل (وفي هذا الإطار، نطالب بتمكين قطاع النسيج بنفس الحد الأدنى المعمول به في القطاعات الصناعية الأخرى وتفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 بشأن توحيد الحد الأدنى للأجور في الفلاحة والصناعة) والزيادة في الأجور عامة؛ بما يتلاءم وارتفاع كلفة المعيشة وسن سياسة ضريبية عادلة، مع جعل حد للعقود التي تقل عن الحد الأدنى القانوني للأجور (عقودANAPEC ).
9. — تحسين شروط العمل وهوما يستوجب بالخصوص:
  • — تحسين شروط الصحة والسلامة بدءا بتطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
  • — تأمين فرص متساوية لكل أجير وأجيرة بالنسبة للترقية في العمل إلى مستوى أعلى مناسب، دون خضوع في ذلك لأي اعتبار سوى اعتبارات الأقدمية في العمل والكفاءة.
  • —احترام القوانين – مع تطويرها – بشأن مدة العمل اليومية والأسبوعية، والراحة الأسبوعية، والأعياد المؤدى عنها والعطلة السنوية.
10. احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عبر تعميم تسجيل كافة الأجراء في الصندوق والسهر على تصريح المشغلين بكافة الأجور المسددة للعمال.
  • — تمكين عموم العاملات والعمال الزراعيين من التعويضات العائلية.
  • — تمكين كافة الأجيرات والأجراء من معاش للتقاعد يوفر شروط الحياة الكريمة.
  • — تعميم التغطية الصحية الكاملة على كافة الأجيرات والأجراء بمن فيهم أولئك الذين فقدوا عملهم.
● دمقرطة تسيير صناديق التقاعد والتعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية، وإشراك ممثلي المنخرطين/ات وذوي الحقوق في تسييرها.
— اتخاذ الإجراءات لتمكين كافة الأجيرات والأجراء من السكن اللائق.
— جعل حد للأمية المتفشية وسط الأجيرات والأجراء.
11. اتخاذ الإجراءات الزجرية الرادعة ضد تشغيل الأطفال دون السن القانوني (15 سنة)، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحة الأطفال اليافعين المضطرين للعمل.30-4-2015
....................

الجمعية تخلد عيد الشغل (2015) تحت شعار: "لا احترام لحقوق الإنسان دون احترام الحقوق الشغلية


بلاغ
 الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تدعو إلى الاحتفال بعيد الشغل (2015) تحت شعار: 
"لا احترام لحقوق الإنسان دون احترام الحقوق الشغلية"

تشكل الحقوق الشغلية -الحق في الشغل والحقوق العمالية ـ جزءا أساسيا ومهما من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بل وتشكل منطلقا ومعيارا لاحترام باقي حقوق الإنسان في المجتمع؛ وهو ما يفرض المزيد من الاهتمام بها خاصة في الظروف الراهنة، المتميزة بالهجوم الواسع على المكتسبات الإنسانية في هذا المضمار، وتحميل الشغالين والشعوب عموما تكلفة الأزمة الاقتصادية الحالية ونتائجها الوخيمة، عبر سن سياسات التقشف وتحرير الأسعار، والإجهاز على الخدمات الاجتماعية وتسليعها، وتفكيك القطاعات العمومية وخوصصتها، ومواصلة سياسة ضريبية غير عادلة؛ فضلا عن تنامي البطالة وتجميد الأجور، وتدهور شروط العمل وتعميق الهشاشة، نتيجة تحويل الرساميل إلى قطاعات أكثر ربحية، وإغلاق المقاولات وتسريح كثيف للعاملات والعمال، دون تعويض أو حماية.
ويكفي الاطلاع على القرارات الأخيرة للحكومة المغربية وعلى مشروع قانون المالية لسنة 2015، لكي يتضح بالملموس استمرار الدولة في هجومها على الحقوق الشغلية؛ وذلك من خلال:
  • عدم مصادقة الدولة على العديد من اتفاقيات المنظمة العالمية للشغل ومن بينها الاتفاقية 87. 
  • ضرب القدرة الشرائية للشغيلة المغربية، عبر تجميد الأجور، والزيادة في أسعار المواد الأساسية بسبب المضاربات، والإجهاز التدريجي على الدور الاجتماعي لصندوق المقاصة والزيادة في الضريبة على القيمة المضافة.
  • انتشار العمل الهش وبأجور ضعيفة وغير ثابتة، على حساب العمل القار وبأجور تضمن الحياة الكريمة. وتغاضي الحكومة والسلطات المحلية عن تدهور شروط العمل، وخاصة شروط الصحة والسلامة في مواقع العمل؛
  • إغلاق المؤسسات الاقتصادية، واستفحال عملية التسريحات التعسفية الفردية والجماعية للعمال.
  • التنصل من الالتزامات الحكومية القاضية بتشغيل المعطلين حاملي الشواهد العليا، في ظل العطالة المتفشية في المدن والقرى، ومن ضمنها عطالة حاملي الشواهد العليا والمتوسطة.
  • عدم تنفيذ الاتفاقات المبرمة في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، وآخرها اتفاق 26 أبريل 2011.
  • انتهاك مقتضيات مدونة الشغل على علاتها بشكل خطير وبمباركة السلطات، التي بدل أن تسهر على تطبيق قانون الشغل بتفعيل دور مفتشيات الشغل والقضاء والإجراءات الزجرية القانونية، أصبحت تتعامل معه في حالات متعددة كمجرد توصيات غير ملزمة للمشغل.
  • تغليب هاجس التوازنات المالية والتقشف على الالتزامات الاجتماعية في مشروع قانون المالية (تراجع الاستثمار العمومي، تراجع في مناصب الشغل المحدثة، الرفع من الضريبة على القيمة المضافة والزيادة من الإعفاءات الضريبية لفائدة أصحاب الرساميل...).
  • انتهاك الحق في التقاعد بتعميق أزمة صناديق التقاعد، الناجمة عن سوء التسيير وعدم تسديد الدولة لديونها المستحقة لهذه الصناديق، والسطو على مدخراتها، وصرف معاشات استثنائية لكبار موظفي الدولة وأعضاء المجالس الرسمية...، وعدم استرجاع الأموال الضائعة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، جراء النهب والتبذير، وعدم استخلاص مساهمات المشغلين لمدة عقود...
  • استمرار انتهاك الحق النقابي، سواء من طرف السلطة أو المشغلين، واضطهاد النقابيين/ات واعتقال ومتابعة العديد منهم بالفصل 288 من القانون الجنائي، الذي سبق أن التزمت الحكومة بإلغائه دون أن تفي بذلك؛ هذا بالإضافة إلى رفض التفاوض مع ممثلي العمال بالعديد من المقاولات والإدارات العمومية والجماعات المحلية، أو اعتماد حوار شكلي وغير مثمر بالنسبة للعاملين في هذه القطاعات.
  • ضعف الضمانات القانونية لحماية حقوق العمال وتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة لفائدتهم بعد اغلاق المعامل والتسريح الجماعي للعمال، وعدم ارساء اسس الحماية الاجتماعية من خلال التوصية رقم 202 الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
  • الاستغلال المكثف والقهر المضاعف للنساء العاملات والأوضاع المتردية للعاملات والعمال المغاربة في الخارج، والأوضاع الكارثية للمهاجرين /ات الأفارقة من جنوب الصحراء المتواجدين ببلادنا.
ونظرا إلى أن تخليد العيد الاممي للشغل هذه السنة يجري في سياق  حركية اجتماعية قوية، واستمرار نضالات المعطلين/ات والحركات الاجتماعية، التي أصبحت تواجه بقمع أكثر شراسة في غياب تام للحوار المسؤول والجاد؛ فيما تعتبر القرارات والسياسات الحكومية المشار إليها أعلاه، في ظل غياب تفاوض حقيقي مع الهيئات النقابية وممثلي المعطلين حول ملفاتهم المطلبية المشروعة، مؤشرا سلبيا على المنحى الذي قد تتخذه الحقوق الشغلية في المستقبل، إن لم تتكاثف الجهود لصد الهجوم على هذه الحقوق والعمل المشترك لحمايتها وتنميتها، في التشريع وفي الممارسة؛ فقد قرر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تخليد فاتح ماي لهذه السنة تحت شعار: "لا احترام لحقوق الإنسان دون احترام الحقوق الشغلية".
اعتبارا لما سبق، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على غرار ما قامت به في السنوات الماضية، تنادي مجددا كافة مناضلاتها ومناضليها بجميع الفروع المحلية للتعاون مع الحركة الحقوقية والنقابات المناضلة، ومع حركة 20 فبراير وسائر القوى المدافعة عن الحقوق الشغلية لتنظيم حملة، تمتد إلى غاية الأحد 10 ماي القادم، للدفاع عن الحق في الشغل والحقوق العمالية؛ وهي إذ تثمن بهذه المناسبة كل المبادرات النضالية الوحدوية النقابية، تثمن أيضا تأسيس شبكة وطنية للحقوق الشغلية "تقاطع" بروافدها المحلية والوطنية والقطاعية، كإحدى لبنات الجبهة النقابية والاجتماعية التي تطمح لبنائها مختلف مكونات الحركة النقابية والحقوقية والسياسية والمدنية.
والمطلوب خلال هذا الفترة التعريف الواسع بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق الشغلية، وبمطالب الجمعية المتصلة بهذه الحقوق (الموجودة في مذكرة المطالب الأساسية للجمعية الخاصة بالحقوق الشغلية) وبمواقف الجمعية من أوضاع تلك الحقوق (المتضمنة في التصريح بمناسبة فاتح ماي)؛ وذلك عبر القيام بتنظيم ندوات ومحاضرات، وجمع العرائض، وبكافة الوسائل المشروعة الكفيلة بتعبئة الأجراء والأجيرات وعموم القوى الديمقراطية للدفاع عن الحقوق الشغلية؛ على أنه يجب كذلك، إلى جانب هذا العمل التحسيسي والتعبوي للدفاع عن الحقوق الشغلية، المشاركة الواسعة لأعضاء الجمعية ومناصريها وكل المدافعين عن الحقوق الشغلية، نساء ورجالا، في تظاهرات فاتح ماي المقبل إلى جانب الحركة النقابية العمالية ببلادنا.
المكتب المركزي
 الرباط، في 27 أبريل 2015
........................
فوسفاطيو الوساطة:اجتماع تاريخي
بمبادرة من نقابة عمال الوساطة بمجمع الشريف للفوسفاط بخريبكة، انعقد "اجتماع لجنة التضامن مع فوسفاطي الوساطة"، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، و ذلك يوم الأحد 18 مايو 2014، و قد انفتح الاجتماع على بعض الحاضرين، منهم ممثلو عمال سميسي- ريجي الفوسفاطيين من بن جرير، و كذا مناضلون من التوجه الديمقراطي (الفلاحة، التعليم، الموظفين)...الخ. كان نقاشا رائعا استغرق ساعات، قدم المتدخلون عدة اقتراحات نضالية مهمة، سيتكلف مكتب نقابة عمال الوساطة، و الاتحاد المحلي لنقابة خريبكة ( الاتحاد المغربي للشغل)، و لجنة التضامن بتفعيلها، و ذلك بتنسيق مع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان (في الجانب الحقوقي الذي يهمه)، و شبكة التضامن و حقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء
سير الاجتماع المناضلون علي فقير (منسق اللجنة)، و محمد أسد، الكاتب العام لنقابة عمال الوساطة، و نور الدين الرياضي عضو لجنة التضامن و رئيس فرع البرنوصي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
كان عرض عمال سميسي – ريجي موقع منطقة بن جرير عرضا مهما حيث سلطوا الضوء على الخروقات التي يذهبون ضحايا لها
و قد تناولت المداخلات إشكاليات هشاشة الشغل بالمغرب، و الأزمة الرأسمالية العالمية، و الوضعية النقابية الكارثية بالمغرب، وقوف مختلف مصالح الدولة بجانب الباطرونا، وغطرسة مجمع الشريف للفوسفاط....الخ
كما قدم أحد عمال سميسي - ريجي (خريبكة) نبذة تاريخية عن ملحمة نضال 850 عامل و الانتصار الباهر الذي حققوه عبر الإدماج الفعلي داخل المجمع
تحية لنقابة عمال الوساطة الذين بادروا بتنظيم هذا اللقاء التاريخي

على فقير، منسق لجن التضامن التي تضم ضمنها 5 فوسفاطيين
*****
//www.youtube.com/watch?v=4qDt0BVH-tw















الفوسفاط: احتجاج ضحايا الهشاشة
انتقلت المئات من عمال الفوسفاط (ضحايا التشغيل في إطار نظام"الوساطة") من مدينة خريبكة و نواحيها إلى الدار البيضاء للاحتجاج أمام مقر الإدارة العامة للمجمع الشريف للفوسفاط، و ذلك يوم الثلاثاء 18 مارس 2014 ، و يتلخص مطلبهم الرئيسي في ضرورة دمجهم في المجمع.
يعتبر المجمع الشريف للفوسفاط أكبر وحدة إنتاجية في المغرب، و هي خارجة عن مراقبة الحكومة، و البرلمان، يتم تعيين مديرها العام من طرف الملك. رغم أن المجمع مقاولة عمومية، فانه يضرب عبر الحائط قوانين الشغل المعمول بها في البلاد، حيث يلتجأ إلى التشغيل عن طريق شركات الوساطة، و في إطار "العقد المحدودة المدة CDI " مما يعمق الهشاشة التي يعاني منها العمال و عائلاتهم
إن نضال ضحايا التشغيل عن طريق شركات الوساطة، يذكرنا بملحمة عمال سميسي SMISI (850) الذين تمكنوا من تحقيق إدماجهم في المجمع بعد نضال مرير استمر أكثر من 18 شهر، و ذلك بفضل صمودهم، و بفضل دعمهم من طرف القوى الديمقراطية وطنيا و عالميا
و قد أطر الرفيق عبد الله حسبي تظاهرة الفوسفاطيين، بصفته الكاتب العام للاتحاد المحلي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل
علي فقير، 18 مارس 2014

1-www.youtube.com/watch?v=w1CeCYdNiUM
2- www.youtube.com/watch?v=KwGeMR0lk9A
3- www.youtube.com/watch?v=XBrdOsyD4xc















 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المؤتمر الثامن للجمعية المغربية لحقوق الانسان ببوزنيقة 19/20/21/22/ابريل 2007

    المؤتمر الثامن للجمعية المغربية لحقوق الانسان ببوزنيقة 19/20/21/22/ابريل 2007 انتخاب اللج    الثلاثاء 24 أبر  تشكيلة اللجنة الإدارية، لل...